بعد صفقة المليار.. بوعيدة تلجأ إلى صفقة ثانية لكراء السيارات بـ130 مليون سنوياً (وثيقة)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس جهة كلميم واد نون قبل أيام عن طلب عروض مفتوح لتأجير طويل الأمد للسيارات لحساب جهة كلميم وادنون بقيمة تناهز مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم.
و عاد مجلس الجهة الذي تقوده الوزيرة السابقة امباركة بوعيدة، إلى إثارة الجدل فيما يخص صفقات كراء السيارات ، بعد أن خلقت الجدل سنة 2021 حينما طرح مجلسها طلب عروض لكراء سيارات لأعضاء المجلس بقيمة حددت في 197 مليون سنتيم (1.
وحسب إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، فإن عملية فتح الأظرفة المتعلقة ستتم يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، على الساعة 11:00 صباحا، بمقر الجهة.
وحدد مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000,00 درهم) مع احتساب الرسوم.
ويأتي تخصيص مجلس الجهة مبالغ كبيرة جدا في أمور ثانوية، ليخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية.
كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.