هل يحق للمرأة طلب الطلاق حال سجن الزوج؟.. «الإفتاء»: لا تتسرعي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تتعرض الكثير من الأسر لحالات من التشتت والانفصام حال سجن رب الأسرة ووضعه خلق القضبان الحديدية نتيجة مخالفته للقانون، الأمر الذي قد يؤثر على استقرار الأسرة سواء كان في الحالة المادية أو النفسية، وتساءل عدد من السيدات عن أحقيتها الشرعية في الطلاق حال سجن الزوج.
لا ينبغي للزوجة التسرع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجنوتسرد «الوطن»، خلال التقرير الآتي، تفاصيل أحقية الزوجة في طلب الطلاق من الزوج حال سجنه وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار إنه لا ينبغي للزوجة أن تتسرَّع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها بالسجن، وخاصة إذا كان بينهما أولاد، فإذا ما وصل الحال بها إلى عدم قدرتها على تحمل ذلك الوضع؛ كان لها أنْ ترفع أمرها إلى القضاء؛ فقد أقام الشرع الحنيف القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.
العلاقة الزوجية السليمة أساسها في الشرع الحنيف على المعاشرة بالمعروف من كلا الجانبين، ومن المعروف مراعاة ظروف كلا الطرفين للآخر؛ يسرًا وضيقًا، صحةً ومرضًا، قوةً وضعفًا، في حضرٍ أم سفرٍ.. إلخ؛ قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكل معروف أوجبه الشرع الحنيف على المرأة لزوجها؛ أوجبه كذلك على الرجال لزوجاتهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في حسن العشرة، وحفظ بعضهم لبعض، وتقوى الله فيه، والآية تعم جميع حقوق الزوجية.
حق الزوجة في طلب الطلاق بسبب دخول زوجها السجن
لما كان الشخص المسجون ممنوعًا بحكم القضاء أو بقرار الجهات المختصة من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية؛ فإنَّه من مقتضيات المعاشرة بالمعروف، أن تراعي الزوجة ظروفه، وأن تصبر عليه؛ وفاءً لحقه عليها، وشدًّا لأزره في محنته، ولمصلحة الأولاد وعدم تشتتهم بينهما، إلى غير ذلك من الجوانب الحسنة للزواج، ومقصود الشرع من إقامة حياة مستقرة بين الزوجين.
ومع هذا فقد أباح الشرع لها -أي الزوجة- طلب الطلاق إذا ما تضررت من ذلك؛ لما تقرر شرعًا أنه: "لا ضرر ولا ضِرَار" و"الضرر يزال"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر، وإزالة الضرر هنا لا تتم إلا بعودة الزوج -وهو غير ممكن؛ لوجوب قضاء المدة المحكوم بها عليه- أو التفريق بينهما.
وهذا القول هو المختار من أقوال فقهاء مذهب المالكية والحنابلة التي تشير إلى جواز التفريق للغيبة والضرر؛ قال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 431، ط. دار الفكر، مع "حاشية الدسوقي") في مسائل للقاضي أن يطلق فيه على الزوج: [(واجتهد) الحاكم.. (وطَلَّق) على الزوج.. (في) حلفه.. (أو تَرَكَ الوطء ضررًا) فيُطلِّق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرًا بل (وإن غائبًا)، ولا مفهوم لقوله: ضررًا؛ بل إذا تضررت هي من ترك الوطء؛ طُلَّق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضَّررَ] اهـ.
قال العلامة الدسوقي محشِّيًا عليه: [والحاصل: أنه إذا حلف ليعزلنَّ عن زوجته زمنًا يحصل به ضررها، أو حلف لا يبيت عندها، أو ترك وطأها ضررًا من غير حلفٍ، أو أدام العبادة، وتضررتِ الزوجة من ترك الوطء، وأرادت الطلاق؛ فإن الحاكم يجتهد في طلاقها عليه، ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه: أن يجتهد في أن يطلِّق عليه فورًا بدون أجل..(قوله: لكن الغائب إلخ) أي أنه لا يطلق على مَن ترك الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة، وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد] اهـ؛ أي: أن ترك الوطء سبب للتطليق سواء أكان الزوج حاضرًا أو غائبًا وبغض النظر عن سبب غيابه ومكانه.
فكما أن للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب عدم النفقة عليها وتضررها من ذلك؛ جاز لها طلب التفريق لترك المعاشرة الزوجية لغياب الزوج عنها؛ قال العلامة نور الدين الأجهوري كما نقله عن العلامة النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 42، ط. دار الفكر): [وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة؛ فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الفتنة بالأولى؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا، ألا ترى أنها لو أسقطت النفقة عن زوجها يلزمها الإسقاط، وإن أسقطت عنه حقها في الوطء لا يلزمها ولها أن ترجع فيه، وأيضًا النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بِتسلُّفٍ ونحوه بخلاف الوطء] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (5/ 481-482، ط. دار الكتب العلمية): [وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حالٍ سواءٌ كان بقصدٍ من الزوج أو بغير قصدٍ ولو مع قدرته وعجزه؛ كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا، وعلى هذا فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع] اهـ.
وقد اعتبر المشرع المصري حبس الزوج قرينة على ضرر الزوجة؛ فأجاز لها في هذه الحالة طلب التطليق شريطة أن يكون الحبس نهائيًّا ومقيدًا للحرية، مع اشتراط مدة قانونية وإجراءات محددة حتى تكون الزوجة قد لحقها شيء من الضرر الذي بني عليه التطليق؛ كما هو مفاد المادة رقم (14) من المرسوم بقانون (25) لسنة 1929م (المعدل)
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق طلاق الزوجة دار الإفتاء ق علیه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم توكيل المرأة في أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها سواء كان حيًا أو متوفى، مؤكدة أنه في حالات معينة يجوز ذلك، ولكن بشروط وضوابط دقيقة.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: "إذا كان الشخص المتوفى، يجوز للمرأة أن تؤدي عنه فريضة الحج بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا.. أما في حالة الشخص الحي، يجب أن يكون لديه عذر مستمر لنهاية العمر يمنعه من أداء مناسك الحج، مثل مرض مزمن أو عجز جسدي، وأن يكون قد أذن لها مسبقًا بذلك. وفي هذه الحالة، يجوز لها أداء الفريضة نيابة عنه".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا كان العذر ماديًا فقط، مثل عدم القدرة على دفع تكاليف الحج، فلا يجوز للمرأة توكيل نفسها أو غيرها لأداء الحج عن الشخص المتعذر عليه ماليًا، ففي هذه الحالة، إذا كان الشخص لا يمتلك القدرة المادية ولكنه قد يتمكن لاحقًا من أداء الحج عندما تتحسن ظروفه المالية، فهذا لا يعتبر عذرًا يبيح التوكيل، وبالتالي، لا يجوز أن توكل المرأة للقيام بالحج نيابة عنه في مثل هذه الظروف".
هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما إذا كان الشخص يعاني من مرض مستمر أو عجز يمنعه تمامًا من أداء مناسك الحج أو العمرة، فيجوز في هذه الحالة توكيل المرأة لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنه، بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا".
وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أنه في حالة وجود أبناء أو بنات، يجوز للمرأة أن توكل أحدهم في أداء مناسك الحج نيابة عن شخص آخر، طالما توافرت الشروط، من أهمها أن يكون الشخص الذي توكلته قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، حيث يجوز لكلاهما توكيل الآخر لأداء مناسك الحج أو العمرة في حالة تعذر ذلك عنه.
وأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنه بالنسبة إلى المرأة التي تعاني من عذر مادي أو جسدي، فلا يمكنها توكيل أحد لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنها إلا إذا كان العذر مستمرًا لغاية نهاية العمر، مشددة على أنه إذا كانت قادرة جسديًا ولكن غير قادرة ماديًا، فإنها لا يجوز لها أن توكل شخصًا لأداء المناسك.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما في حالة العمرة، فإن نفس القواعد تطبق كما في الحج. لا يجوز للمرأة توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنها إذا كان الشخص الحي لديه عذر مادي فقط، ولكن إذا كان العذر مستمرًا جسديًا كما في الحج، فيجوز لها توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنه".