السومرية نيوز – دوليات

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية أن "العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا في دورة الألعاب الأولمبية في باريس... في وقت ترتكب روسيا "جرائم حرب" على حد قوله. وردا على سؤال حول احتمال مشاركة رياضيين روس في الأولمبياد بصفة فردية قال ماكرون "آمل بأن يكون هذا قرارا ضميريا في العالم الأولمبي.

ليس على الدولة المضيفة أن تقرر ما يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تقوم به".

وأضاف "بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك علم روسي في أولمبياد باريس، أعتقد أن هناك إجماعا على ذلك، لأن روسيا كدولة لا مكان لها في وقت ترتكب جرائم حرب وترحّل أطفالا".

وتابع "المسألة الحقيقية التي سيتعين على العالم الأولمبي أن يتّخذ قرارا بشأنها هي تلك المتعلّقة بهؤلاء الرياضيين الروس الذين كان بعضهم يستعدون طيلة حياتهم، وقد يكونوا أيضا ضحايا هذا النظام".

لكن كيف يمكن التمييز بين الرياضيين الروس المتواطئين مع النظام والضحايا؟ قال ماكرون "هذا هو السؤال الحقيقي".

وقال إنه يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتخذ قرارا عادلا ويفهمه الأوكرانيون مضيفا "هذا هو التوازن الذي علينا تحقيقه".


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: أن یکون

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابطقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان الإجراءات الجنائية النواب

مقالات مشابهة

  • إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
  • وقفة مسلحة في بلاد الروس تأكيدًًا على الجهوزية والاستنفار
  • «الأبيض الأولمبي» يواجه السعودية في نصف نهائي كأس الخليج
  • بث مباشر مجانًا.. أين تشاهد مباراة العراق وقطر الأولمبي في كأس الخليج تحت 23 سنة؟
  • دراسة جديدة: الزلزال القادم في إسطنبول قد يكون الأعنف منذ 1766
  • سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
  • خطة لحل أزمة اللجنة الأولمبية.. بايراقداريان: هدفنا استعادة الوحدة في الرياضة اللبنانية
  • فوز المنتخب الأولمبي على نظيره الإماراتي