الإفتاء: لا تصح صلاة الجمعة منفردة لـ 4 أسباب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء إن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
وأضافت الدار في فتوى لها :" افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].
وهاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودة الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
الرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق] اهـ.
وتابع: هو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل من أحدث بين التسليمتين صلاته صحيحة؟.. الموقف الشرعي
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الأبحاث الشرعية، إن التسليمة الأولى في الصلاة تُعتبر من الأركان الأساسية، ولا تُقبل الصلاة بدونها، بينما تُعد التسليمة الثانية من سنن الصلاة، وليست فرضًا.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن من ينتقض وضوؤه بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، حيث أكد الشيخ ممدوح أن الصلاة في هذه الحالة تظل صحيحة؛ لأن التسليمة الأولى كافية لصحة الصلاة، حتى وإن بَطُل الوضوء قبل التلفظ بالثانية.
وأوضح أمين الفتوى أن نية التسليم تختلف باختلاف وضع المصلي، فالإمام ينوي بالسلام أن يُسلم على المصلين خلفه وعلى الملائكة عن يمينه ويساره، أما المأموم فينوي رد السلام على الإمام والمصلين بجانبه وكذلك الملائكة، بينما ينوي المصلي المنفرد السلام على الملائكة والصالحين من المؤمنين.
حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة
أما بخصوص حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة، فقد أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة، مستندين إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، والذي رواه عدد من المحدثين كأبي داود والترمذي وابن ماجه.
وفي رده على سؤال حول الجدل القائم في بعض المساجد حول عدد التسليمات في صلاة الجنازة، أكد الدكتور علام أن الفقهاء متفقون على وجوب التسليمة الأولى، لكنهم اختلفوا في الثانية؛ فالحنفية يرون وجوبها مثل الأولى، في حين يعتبرها المالكية والشافعية والحنابلة سنة وليست فرضًا.
وأشار إلى أن هناك روايات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سلم تسليمتين في صلاة الجنازة، ومنها ما جاء في "صحيح مسلم" عن أبي معمر، حين قال إن أميرًا بمكة كان يسلم مرتين، واستدل عبد الله بن مسعود بأن النبي كان يفعل ذلك أيضًا. وقد علّق الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن هذا يُعتبر دليلاً على رأي الشافعية والجمهور بأن التسليمتين سُنة.