حبس متهم بحيازة كمية من الحشيش في المرج
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قررت نيابة المرج حبس المتهم بحيازة كمية من الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من الحشيش زنة 1.
بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرج الحشيش التحقيقات الاجهزة الامنية المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.