واجبات العامل والمهن المحظورة.. العمل: ندوة تثقيفية بأحكام قانون الطفل والعمل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل في بيان الأحد، تنظيم إدارة رعاية الطفل بمديرية العمل بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مكتب عمل الزاوية الحمراء، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالمهن المحظور عمل الأطفال بها، وأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بحضور 20 من العمال والإداريين داخل شركة وود اند بلكسي للأثاث.
وبحسب بيان، أوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال؛ حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية؛ للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت
وأشارت عزاز إلى، أنه حاضر بالندوة صفاء ربيع مدير إدارة الطفل، ومحمد سعيد وأمير شعبان مفتشين تفتيش عمل.
ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن تنظيم الندوة يأتي؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية بين العاملين في مختلف المنشآت بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وتعريفهم بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية؛ لتوفير بيئة عمل آمنة تزيد الإنتاج وتساهم في عمليات التنمية المستدامة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.