مخالفة القانون.. الإدارية تؤيد مجازاة مهندسة الإسكان
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.
خصم خمسة عشر يومًا من الراتبوأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.
أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة
وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيه للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق والتحقيقات.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية, وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليها طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا مديرية الإسكان
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي وعضوية المستشارين حسام أحمد حسن، ومحمد عبد الحليم أبو إسماعيل، وسامح سعيد موسى، حكمها اليوم بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جناية التعامل في النقد الأجنبي بمبالغ كبيرة".
تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من الأشخاص بمحاولة تبادل مبلغ 500 ألف جنيه مصري بعملات أجنبية، وفق ما ذكره ضابط الواقعة الذي ادعى أن العملية تمت في الشارع.
ودفع المحامي أمام الحفناوي، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالات التلبس، كما أثبت للمحكمة أن القبض تم من داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهمون، وليس في الطريق العام كما ورد بمحضر الضبط.
وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أول درجة، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنا أبو زيد، قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة، قبل أن تقضي المحكمة المستأنفة اليوم برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة.