ما حكم الأب الذي يقاطع أولاده؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول، ما حكم الأب الذي يقاطع أولاده ولا يسأل عنهم بعد زواجهم، ولا يريد الصلح معهم نتيجة خلافات؟
حكم الأب الذى يقاطع أولادهوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «عليهم الاستمرار في محاولة الصلح، وهو لو استمر في القطيعة هو اللي هايتحمل الاثم، واحنا لم نسمع منه عن السبب الذي جعله يقاطع بنته بهذه الطريقة الصعبة، لا هناك أمر ما».
واستكمل: «أنا بنصح الأب أن يكون كريما ويفتح الباب لبنته للاعتذار، والبنت بقول لها لازم تحاول تصالحه مرة واثنين وثلاثة ولحد ما نموت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة والناس خلاف اعتذار
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.