إجراءات إلغاء تراخيص المحال التجارية والعامة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
توفر وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بجميع المحافظات العديد من الخدمات لأصحاب المحلات منها خدمة إلغاء تراخيص المحلات التجارية والصناعية والعامة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص المحال العامةويأتي ذلك من خلال اتباع الإجراءات والخطوات التالية:
أولَا: معايير مؤهلة للحصول على الخدمةمالك المحل أو المستأجر أو وكيل أعمال "بتوكيل رسمي موثق".
لا توجد اي مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانياً: المستندات المطلوبةفي حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدانها.
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الموكل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالطلب.
موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
إخطار بإفادة مصلحة الضرائب بالإلغاء.
إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة عن إلغاء الترخيص.
حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
إعلام وراثة لتحديد من هم ورثة المنشأة.
موافقة المجلس الحسبي في حالة وجود قاصر.
ثالثا: الإجراءاتكتابة النموذج الخاص بالخدمة.
تقديم جميع المستندات المطلوبة للخدمة.
فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
تلقي الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رخصة المحل بطاقة الرقم القومى أصحاب المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة