شبكة انباء العراق ..

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مخالفات رافقت عملية تجهيز الأفران بمادة النفط الأبيض في محافظة نينوى، مبينة ضبط ثلاثة متهمين بالرشوة واستيفاء مبالغ أكثر من المقرر قانونا.

وأفادت الدائرة في بيان ، أن “ملاكات مديرية تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع نينوى ضبطت أوليات تجهيز (933) فرنا ومخبزا بمادة النفط الأبيض خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي”، ميبنة، أن “أعمال التدقيق أفضت إلى الكشف عن تجهيز (3,408,000) لتر من النفط بصورة مخالفة للقانون”، موضحة أن “(284) من الأفران التي تم تجهيزها هي أفران وهمية”.

وأوضحت، أن “الملاكات ضبطت اثنين من العاملين في إحدى محطات تعبئة الوقود في قضاء الحمدانية؛ عن تهمة قيامهم باستيفاء مبالغ مالية من المواطنين أكثر من السعر الرسمي، لقاء التزود بالبنزين”، لافتة إلى، أنه “بعد تدقيق المبالغ الموجودة في المحطة ومطابقتها مع كميات البنزين التي تم بيعها خلال يوم واحد تبين وجود زيادة بلغت (673,000) دينار ضبطت بحوزة المتهمين”.

وأكد البيان، أن “قاضي التحقيق المختص قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (339) من قانون العقوبات”.

وذكرت الدائرة، أنه “تم ضبط متهم متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود في محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة بحوزته المبلغ الذي تسلمه”، موضحة أن “المتهم طلب مبلغا من المال من إحدى المشتكيات؛ لقاء تغيير إفادته التي سبق أن أدلى بها أمام المحكمة بصفة مشتك”.

ونوهت إلى، أن “قاضي التحقيق المختص في المحكمة قرر توقيفه وفقا لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات”.

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.


وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.


وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.



مقالات مشابهة

  • مديرية أمن طرابلس تنجح في ضبط 3 مطلوبين بقضايا جنائية متنوعة
  • سيُمنعون من المغادرة.. وزير دفاع إسرائيل يطلب تجهيز مدينة إنسانية للنازحين الفلسطينيين برفح
  • إقفال مستودعين في كسروان بالشمع الأحمر.. ماذا ضبطت أمن الدولة في داخلهما؟
  • كيف يحدد الحافز الرياضي المادي والمعنوي لأعضاء الهيئة الرياضية ؟
  • بغداد تتصدر المشهد الانتخابي بـ 2353 مرشحًا تليها نينوى والبصرة وثيقة
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • من يُقيّم النزاهة؟
  • مختص: نظام تملك غير السعوديين للعقار سيخدم المواطن بإتاحة مشاريع نوعية ومعروض أكبر
  • تجهيز كشوفات صرف إعاشة أبناء الشهداء المدنيين لشهر يونيو 2025م
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (54)