إحالة عصابة سرقة المدافن الحديدية في الخليفة للمحاكمة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة أبواب المدافن الحديدية بمنطقة الخليفة بالقاهرة.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
كانت نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين - مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين تخصصا فى سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة ، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة محكمة جنوب القاهرة سرقة الخليفة المباحث
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تُحيل طعن المهندسين ضد شركة دهانات شهيرة للمحاكمة
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من نقابة المهندسين ضد شركة دهانات شهيرة "ي . م" إلى محكمة الموضوع، بحسب بيان صادر عن النقابة مساء اليوم.
وقال البيان: قررت الدائرة اليوم إحالة الطعن رقم (32557) لسنة 71 قضائية، المقام من نقابة المهندسين المصرية ضد شركة "ي" للدهانات والبويات (ي . م)، إلى دائرة الموضوع، وذلك تمهيدًا لتحديد موعد لنظر الطعن موضوعًا.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية طعن نقابة المهندسين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (57311) لسنة 78 قضائية، والذي قضى بإلغاء قرار لجنة تظلمات الهيئة العامة للاستثمار، فيما انتهت إليه من إلغاء تصديق الهيئة العامة للاستثمار على قرار شركة "ي" بزيادة رأس مال الشركة.
ومن المقرر أن تقوم المحكمة المختصة بتحديد جلسة لاحقة لنظر الموضوع.
وحضر الجلسة اليوم، موكلًا عن نقابة المهندسين الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (مكتب عمرو وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية)، حيث يتولى هذا الملف القانوني.