السجن 7 سنوات لسائق وزوجته هتكا عرض جارتهما بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بمعاقبة كل من "ر.ع.ع" سائق و"ه.ج.ي" ربة منزل، غيابيا بالسجن المشدد 7 سنوات، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالتعدي على المجني عليها " ص.
كانت القضية رقم 24043 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهمان بالتعدي عليها بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال تواجد المجني عليها "ص.م.ع" ربة منزل، بمسكنها حضر إليها المتهم الأول "ر.ع.ع" سائق، وطلب منها مساعدته في إدخال إسطوانة بتوجاز، لداخل مسكنه بزعم عدم قدرته علي إدخالها بمفرده لعدم تواجد زوجته بالمنزل، فقررت مساعدته لسبق وجود علاقه فيما بينها وبين زوجته المتهمة الثانية "ه.ج.ي" ربة منزل، واعتياد توجهها إلى المنزل لمساعدة زوجته لكونها كانت حامل.
وحال دلوف المجني عليها رفقة المتهم قام بالإمساك بها عنوة، وبتلك الأثناء حضر نجله وتوقف عن فعلته، وعند حضور زوجته المتهمة الثانية قاموا باحتجازها داخل المسكن لفترة قصيرة من الوقت، وتعدت عليها المتهمة الثانية، لاعتقادها لوجودها في مسكنها لكونها علي علاقة بزوجها، ومزوقوا ملابسها، فاستغاثت بالأهالي والذين قاموا بطرق الباب حتي قام المتهمان بالإفراج عنها.
وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 7 سنوات سائق وزوجته احتجازه هتك المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.