صراحة نيوز- كشفت آخر إحصائيات المجلس القضائي عن صدور 4193 حكما، قضت حاليا بعقوبات مجتمعية بديلة، بالإضافة لعقد أكثر من 33 ألف جلسة لموقوفين “عن بعد”، على خلفية قضايا جزائية.
وقالت علا عياش من المجلس في جلسة مشاورات حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل UPR، نظمتها أمس “تنسيقية التحالفات الأردنية” ووحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، إن هناك جهودا بإنفاذ توصيات الاستعراض، بما في ذلك تخصيص قضاة للنظر في قضايا العنف الأسري وجرائم الاتجار بالبشر، بحيث خصص 75 قاضيا لذلك حتى الآن.
وأشارت عياش إلى تسجيل محاكم الأحداث لقرارات، بلغت حول التدابير غير السالبة للحرية 4097 تدبيرا العام الماضي، منذ العام 2018 الذي شهد الاستعراض الثالث.
ونوهت عياش بالتقدم الملموس في تسخير التكنولوجيا الحديثة، عن طريق تطبيقات المحاكمات عن بعد خلال عمل المحاكم، وتطبيق بدائل التوقيف، بحيث تجاوز عدد الجلسات التي عقدت عن بعد 33 ألفا، عقدت لموقوفين على خلفية قضايا جزائية أو جنائية، وتسجيل نسبة زيادة سنوية على عدد قضايا المساعدة القانونية القضائية 10 % عن النسبة المقرر توفيرها سنويا.
وبشأن تمكين المرأة في الوصول للمواقع القيادية العليا في الجهاز القضائي، كشفت عن زيادة بواقع 272 قاضية منذ العام الماضي.
من جهتها، استعرضت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل د. حنان الخلايلة، أبرز الأطر التشريعية التي طورت الأعوام الماضية، بخاصة فيما يتعلق بمواءمة الإنجازات مع توصيات الاستعراض.
وقالت الخلايلة، إن من بين التوصيات النافذة في استعراض 2018، اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز قبل المحاكمة، والتدابير غير السالبة للحرية أيضا، وتعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر والوصول إلى العدالة.
وأشارت إلى حزمة تشريعات أقرت في هذا الإطار، من بينها صدور قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2021، والذي تضمن قضاء متخصصا وصدور نظام مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023، وصدور نظام معدل لنظام دور الإيواء لضحايا الاتجار الأسبوع الماضي، معتبرة بأنه نقلة نوعية وتلبية للتوصيات الأممية لهؤلاء الضحايا.
وبشأن العقوبات وبدائل التوقيف التي وردت في قانوني: العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، فقد جرى التوسع فيها، وفقا للخلايلة، وطبقت المادة (25) مكرر من قانون العقوبات، بموجب توصية أممية، على إطلاقها في الجنح والجنايات الواقعة على الأموال لغير المكرريين.
وبخصوص المساعدة القانونية، لفتت إلى تعديل النظام، ليكون الاستحقاق دخل الفرد وليس دخل الأسرة، لتوسيع حق الوصول إلى العدالة، وتوفير قاعات محاكمات عن بعد، والربط الإلكتروني بين دور رعاية الأحداث ومحاكم الأحداث.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الاتجار بالبشر عن بعد
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.