وزارة العمل: إعداد نموذج مِعياري للوصول إلى عنصر بشري قادر على المنافسة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة العمل أن لجنة الخُبراء المُكلفة بتطوير مناهج خطة التدريب المهني، والبرامج التدريبية والاسترشادية التي يتم تُنفذيها لتتطابق مع المعايير الدولية ووظائف المستقبل، اجتمعت بمقر "الوزارة" في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لوضع تصور عام بشأن تنفيذ اختصاصاتها بحسب قرار وزير العمل حسن شحاتة، الصادر عام 2023.
وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الخميس- أن اللجنة تشكلت برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وكلّفت فريق من بينها بوضع إطار وتصور عام ومعايير موحدة لاعتماد البرامج التدريبية، ووضع نموذج معياري قياسي للبرامج، على أن يتم مناقشة ذلك في الجلسة القادمة.
كما انتهت اللجنة إلى أهمية إعداد نموذج مِعياري لتقييم المُدربين حتى تكتمل منظومة التدريب بكافة عناصرها للوصول إلى عنصر بشري مُدرب قادر على المنافسة بسوق العمل المحلي والعالمي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، طبقاً لمتطلبات سوق العمل.
وتستهدف وزارة العمل تنفيذ 665 دورة تدريب مهني في خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل تابعة للوزارة تعمل جميعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذ مبادرة "مهنتك مُستقبلك"، حيث أن مُدة التدريب فيها تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
وتشترط الوزارة فى الحصول على دورات التدريب أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل، وللمتفوقين جوائز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.