المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لديلر بحوزته مخدر "الميثامفيتامين" بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3167 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "س . ج"، 20 سنة، عامل، في يوم 26 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة كرداسة مواد مخدرة ديلر
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.
عقوبة القذفونصت المادة (303)من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان مجلس النواب السابق وافق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
فيما تنص المادة (307) من قانون العقوبات على أنه «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».