الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترتفع معدلا ت البحث من قبل المواطنين عن الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية، علما بأنه يحق لكل مواطن مصري بلغ الـ18 عاما التصويت في الانتخابات، بينما قام القانون بإعفاء أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويوفر الأسبوع لمتابعيه وزواره في السطور التالية، الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
هناك بعض الفئات التي تحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسيةأولا:
1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
ثانيا:
1- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.
8- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لهذه الأسباب:
- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود «1، 2، 5، 6، 7، 8» لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين «3، 4» لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
اقرأ أيضاًالهيئة الوطنية تكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024 ظهر اليوم
الوطنية للانتخابات تعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًّا لعرض استعدادات الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات إنتخابات انتخابات الرئاسة تصويت المنصوص علیها فی
إقرأ أيضاً:
انطلاق الانتخابات في الـ30 دائرة الملغاة.. 500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت
انطلق اليوم، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.
شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:
محافظة الجيزة – 7 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الجيزة)
الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)
الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)
الدائرة السابعة (قسم العمرانية)
الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)
الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)
الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)
محافظة الفيوم – دائرة واحدة
الدائرة الثالثة (مركز سنورس)
محافظة المنيا – 5 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)
الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)
الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)
الدائرة الخامسة (مركز ملوى)
الدائرة السادسة (مركز دير مواس)
محافظة أسيوط – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)
الدائرة الثانية (مركز القوصية)
الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)
محافظة الوادي الجديد – دائرتان
الدائرة الأولى (قسم الخارجة)
الدائرة الثانية (مركز الداخلة)
محافظة سوهاج – دائرة واحدة
الدائرة السابعة (مركز البلينا)
محافظة الأقصر – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم الأقصر)
الدائرة الثانية (مركز القرنة)
الدائرة الثالثة (مركز إسنا)
محافظة أسوان – 3 دوائر
الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)
الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)
الدائرة الرابعة (مركز إدفو)
محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة
الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)
محافظة البحيرة – 4 دوائر
الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)
الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)
الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)
الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)
نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."