بعد انتشاره في كوردستان.. صلاح الدين تتحسس مناطقها من الكوليرا
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ اكدت مديرية صحة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، خلوها "حتى الآن" من أي إصابات بالكوليرا، رغم طبيعتها الزراعية والريفية في أغلب مناطقها، فيما لفتت إلى توافر أسباب منع انتشاره "الطبيعية والبشرية"
وقال مدير اعلام الصحة عمر العجيلي لوكالة شفق نيوز "لم نسجل اي اصابة بمرض الكوليرا حتى الآن ولم تشهد مناطق المحافظة اي اشتباه باصابات بمرض الكوليرا بفعل الحملات التوعوية وغياب الملوثات في مياه الشرب".
وأضاف العجيلي أن "صلاح الدين خالية من أي حالات تلوث لمياه الشرب الى جانب ابتعادها عن ازمة الجفاف بشكل كبير ما أسهم بتلاشي مسببات مرض الكوليرا الى جانب الحملات التثقيفية والتوعوية في عموم المحافظة".
واشار الى ان "فرق الرصد والمتابعة تواصل فحص ومتابعة مياه الشرب ومجمعات المياه لمنع اي ملوثات وتفادي اصابات مرضية"، لافتا الى "وجود وحدة خاصة لمعالجة الكوليرا في صلاح الدين للتحوط من مرض الكوليرا ومنع تفشيه".
ويشهد إقليم كوردستان انتشار مرض الكوليرا وفي محافظة السليمانية كانت الحالات الأكثر انتشاراً، مع اتخاذ مديريات الصحة في الإقليم إجراءات علاجية ووقائية لهذا المرض.
والكوليرا أو الكُلِرَة أو الهَيْضَة، والتي تعرف أحيانا باسم الكوليرا الآسيوية أو الكوليرا الوبائية، هي الأمراض المعوية المُعدية التي تُسببها سلالات جرثوم ضمة الكوليرا المنتجة للذيفان المعوي. وتنتقل الجرثومة إلى البشر عن طريق تناول طعام أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمة الكوليرا من مرضى كوليرا آخرين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي محافظة صلاح الدين الكوليرا صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.