قرار جديد من النيابة بشان سودانية قتلت على يد زوج شقيقتها في عابدين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أمرت نيابة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، باستخراج تصريح دفن سيدة سودانية، قتلت على يد زوج شقيقتها خلال دخولها لفض مشاجرة بين المتهم وشقيقتها.
وفى وقت سابق طالبت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها الثانية تمهيدًا لسؤالها، كماطالبت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وتفريغها وإرسال تقرير وافي بها، واستدعاء شهود العيان.
بدأ الحادث بتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص أمكن السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظرًا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثًا إصابتهما، والتى أودت بحياة شقيقة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيدة سودانية مشاجرة عابدين خلافات زوجية
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة