أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، عن حكم الذبح عند شراء شيء جديد.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجب على المسلم أن يذبح شيئًا عند شراء شيء جديد، ومع ذلك فلا مانع إذا تيسر له من أن يذبح ذبيحة أو يصنع دعوة إلى طعام على نية شكر النعمة، وإطعام الطعام.
لا يجب على المسلم أن يذبح شيئًا عند شراء شيءٍ جديدٍوأضافت «الإفتاء»، أنه لا يجب على المسلم أن يذبح شيئًا عند شراء شيءٍ جديدٍ، كسيارة مثلًا، ولكن يُستحب له أن يفعل ذلك -ونحوه من الصدقات والأعمال الصالحة- بنية شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه، لقول النبي ﷺ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها».
وتابعت، أنه من المعلوم أن ذبح الذبائح وإقامة ولائم الطعام من جملة الطاعات التي يثاب عليها الإنسان إذا نوى بها شكر نعمة الله تعالى عليه وإطعام الطعام، فذلك كله من باب تجدد الشكر بتجدد النِّعَم.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح حكم إلقاء المدائح النبوية في ذكرى المولد الشريف
هل الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويومًا قبله وبعده؟ الإفتاء تجيب
مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في مؤتمر «منهجية الإفتاء»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم دار الإفتاء ذبح مفتي الديار المصرية دار الإفتاء المصرية سيارة جديدة الحكم الشرعي الذبح احكام حكم الشرع البيت الجديد حكم الدين
إقرأ أيضاً:
حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها عن غيرها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها؟ فرجلٌ يملك عددًا كبيرًا من الماشية، ويقوم برعيها في الصحراء ومواطن الخُضرة، ويحتاج إلى تمييزها عن ماشية غيره خشية الاختلاط، فهل يجوز له وسمها بالكي بالنار لتمييزها عن غيرها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا مانع شرعًا من وَسْم الرجل الماشية التي يملكها بإحداث علامة فيها عن طريق كيِّها بالنار إذا دعت الحاجةُ وتعيَّن لتمييزها أن تختلط بغيرها إن هي رعت معها في الصحراء ومواطن الخُضرة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يشترط أن يكون هذا الوسم على قدر ما يتحقق به التمييز دون تجاوز ولا مبالغة، وألَّا يكون في الوجه، وإنما يكون في موضِعٍ صلبٍ، ظاهرٍ، غير حساسٍ، لا يَكثرُ فيه الشَّعر من جسد البهيمة، كالفخذ من البقر، والأذن من الغنم.
كما يشترط أن يكون ذلك بالرجوع إلى الأطباء البيطريين المختصين، مع مراعاة الرفق بالحيوان، والحرص على تقليل الأذى عنه في ذلك ما أمكن.
وأوضحت أنه من المقرر في الشرع الشريف جوازُ وسم البهائم عند الحاجة، من نحو تمييزها عن غيرها، أو لمعرفة أصحابها، وتيسير الاستدلال عليها واستردادها إذا هي ضاعت أو شردت أو اختلطت بغيرها.
وذكرت أن الأصل في ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ» متفق عليه. فأفاد الحديثُ جواز الوسم عند الحاجة إليه، من نحو تمييز الحيوان بعضه من بعض، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.