الأسبوع:
2025-07-12@16:02:58 GMT

حبس عامل سنة مع الشغل في اتهامه بإحراز ذخائر بالقاهرة

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

حبس عامل سنة مع الشغل في اتهامه بإحراز ذخائر بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المضبوطات في اتهامه بإحراز ذخائر مما يستخدم على الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم في التحقيقات بأنه بناء على الإذن الصادر من النيابة العام بضبط وتفتيش المتهم ايمن ع وعثر معه على طلقة دون ترخيص.

وثبت من تقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بالإدارة العامة بأن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة الأدلة الجنائية حيازة أسلحة

إقرأ أيضاً:

احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه

تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

غرامة وحبس

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

طباعة شارك قانون المحال العامة تشغيل محل بدون ترخيص الغرامة الحبس نموذج الإخطار

مقالات مشابهة

  • احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • لا محتوى دون ترخيص ولا مؤثر دون عقد.. تحديث ضوابط إعلانات الأغذية
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي والمساحة م اب أنه تقدم إليها الأخ هادي الضيعه بطلب تسجيل بصيرة
  • السودان يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإضافة عناصر من دول خارجية إلى التحقيق لدورهم في التحريض على الحرب
  • المحكمة الجنائية الدولية: أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
  • تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية
  • الأوقاف تفتح باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للمراجعة والحوكمة
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع الأمانة انه تقدم إليها الأخ ابراهيم رقيش بطلب تسجيل عقد تمليك
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع الأمانة انه تقدم إليها الأخ صلاح الجمل بطلب تسجيل عقد تمليك
  • غرق عامل في نهر النيل بسوهاج بعد تغيبه يومين