السعدون: قصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، بحيث يقتصر شغلها على الكويتيين.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- المادة الأولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
- المادة الثانية: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.
- المادة الثالثة: استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:
أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
ب- إذا لم يتقدم من الكويتيين ممن يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها وفقاً للبند ( أ ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من راتب شهري في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة موقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، لا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا أيا كانت باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.
د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.
- المادة الرابعة: تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.
- المادة الخامسة: يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوظائف العامة الوظیفة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.
وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل التقرير؛ إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.