المهرة(عدن الغد)خاص.

اختتمت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، اليوم بمدينة الغيضة، الدورة التدريبية في مجال مهارات الصحافة الإلكترونية والوسائط المتعددة، التي استمرت على مدى أربعة أيام من فترة 23-26 سبتمبر 2023م.

وفي حفل الاختتام الذي حضره عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ/ عبدالناصر الجعري، ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة الأستاذ/ مجاهد ابوشوارب بن عفرار، وعدد من قادة المجلس ومديرى إداراته، تم توزیع شهادات المشاركة على المتدربین والمتدربات، كما تم تقديم شهادات شكر وتقدير للمدربین على جهودهم وتعاونهم في تأهيل إعلامیی ونشطاء المحافظة.

وأبدى الأستاذ الجعري إعجابه بالبرامج المتميزة التي يقوم بها انتقالي المهرة لرفع مستوى قدرات الإعلاميين والنشطاء، مؤكدا أن قيادة الانتقالي في عدن تدعم وتحفز مثل هذه المبادرات الرائدة.

بدوره أثنى رئیس القیادة المحلیة لانتقالی المھرة مجاھد بن عفرار، في كلمة ختامية، على المدربین والمتدربین على حضورھم وتعنیھم للاستفادۃ وإفادۃ مديریاتھم ومجتمعھم في تقديم رسالۃ إعلامیۃ سامیۃ ونموذجیۃ تخدم القضیۃ الجنوبیۃ وطموحات شعبھا.

حيث شارك في الدورة التدريبية التي قام بإعطائها كل من الأستاذ/ محمد باحفين مراسل قناة الغد المشرق ورئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بوادي وصحراء حضرموت، والأستاذ/ أمجد صبيح مدير الإدارة الإعلامية للهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوادي وصحراء حضرموت ورئيس تحرير موقع حضرموت21، عدد من الإعلاميين والنشطاء من مختلف مديريات المحافظة التسع.

حضر الاختتام نائب رئیس القیادة المحلیة الأستاذ/ مصعب بن حیمد، وعضو الجمعیة الأستاذ/ علي مول الدویلة، مدير الإدارة الإعلامية د/ فؤاد علون.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی

إقرأ أيضاً:

تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وجاء نص القرار كالتالي:

إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثانية:

أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:

1- الفنادق.

2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.

3- المستشفيات.

4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء.

6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.

7- مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات.

8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء.

9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.

11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية.

12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

14- الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.

15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:

1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.

3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

6- صالات الأندية الرياضية النسائية.

7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.

- جميع ما يستجدّ م

ن مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/‏9‏/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).

وزارة الداخليةنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
  • رئيس هيئة الصحفيين: مبادرة "دار اليوم" سبّاقة وتواكب تطلعات الإعلاميين الشباب
  • برنامج زمردة من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي يختتم البرنامج التدريبي
  • منصوري تستقبل المديرة التنفيذية للأمانة القارية للتقييم من قبل النظراء
  • الحراك الثوري الجنوبي يدين ممارسات الانتقالي القمعية تجاه المتظاهرين في عدن
  • إب .. مسير ووقفة طلابية تؤكد التفويض للقيادة ومواصلة الجهاد ضد العدو الصهيوني
  • «صبا» تقدم عرضاً باهراً في «بري فيدورا»
  • الرئيس الكوري الجنوبي يترك حزب قوة الشعب قبل الانتخابات
  • تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
  • انعقاد أول اجتماع للمجلس الاقتصادي لدعم التنمية المحلية بقنا