نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية.   أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" مما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

  وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بالورشة على (عدد أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جرام من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.   ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.   ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.   ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.   وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير المستندات ابن القنصل الأموال العامة الداخلية اخبار الحوادث اخبار عاجلة المشغولات الذهبیة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

العدالة والتنمية يطالب بكشف ملابسات “شهادات مزورة” بمدرسة المهندسين بوجدة

طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بتخصيص وقت للتدخل العاجل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المقررة يوم الاثنين 2 يونيو 2025، وذلك بموجب المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء في طلب بووانو أن موضوع التدخل يهم “فضيحة تسليم دبلومات إشهادية مزورة للمهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة”، وهي مؤسسة تابعة للتعليم العالي العمومي.

وبحسب المعطيات المتداولة في بعض وسائل الإعلام، فقد تم منح شواهد مهندسين لطلبة تابعوا دراستهم في العاصمة الفرنسية باريس ما بين سنتي 2019 و2024، دون أن يكونوا قد تلقوا أي تكوين أكاديمي داخل المدرسة، أو اجتازوا اختبارات تقييم رسمية فيها.

واعتبر بووانو أن خطورة الموضوع تستوجب توضيحات عاجلة من الجهات الوصية، بالنظر إلى ما قد يترتب عن ذلك من ضرب لمصداقية مؤسسات التعليم العالي المغربي، والمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص، والثقة في الشواهد الوطنية.

 

مقالات مشابهة

  • العدالة والتنمية يطالب بكشف ملابسات “شهادات مزورة” بمدرسة المهندسين بوجدة
  • الاتحاد المغربي يعاقب رئيس نادي الشباب البيضاوي بالإيقاف 3 سنوات
  • الاتحاد الإيطالي يعاقب كالابريا ويُوقف إنزاجي وتشالهانوجلو
  • جيش الاحتلال يعاقب جنديين رفضا العودة لحرب غزة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
  • إدانة رئيس جماعة تاوريرت المعزول بالسجن النافذ
  • كاتبة روسية: ترامب لن يعاقب روسيا لأنه يحتاج لمساعدة بوتين
  • تأييد السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب متهم بالاعتداء على بناته فى التجمع
  • العمران يطرح حلاً ذكيًا يجمع بين تملك المنزل والاستثمار دون تقليد الغرب.. فيديو
  • أخبار قنا: توريد 180 ألف طن قمح للمواقع التخزينية.. وإغلاق 4 منشآت طبية مخالفة.. والتحقيق مع عصابة المصوغات الذهبية