فايز الجمهور: قدمت تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات في جليب الشيوخ بالتصرف في أملاكهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال النائب فايز الجمهور إنه قدم تعديلا على قانون البلدية يسمح لأصحاب العقارات والمنازل في منطقة جليب الشيوخ بالتصرف في ممتلكاتهم.
وأضاف الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم إنه تقدم بأسئلة برلمانية عدة إلى وزير البلدية لمعرفه مصير هذه المنطقة سواء كانت استملاكا أو تثمينا وأسباب عدم منح أصحاب هذه المنازل شهاده أوصاف تتيح لهم التصرف في أملاكهم.
وبين الجمهور أن وزير البلدية تعذر بأن المادة 33 من قانون البلدية والمتعلقة بتنظيم أعمال البناء تنص على منع إصدار شهادة بناء أو كتب للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف لنص هذه المادة.
وأوضح أنه بناء على ذلك تقدم بتعديل على هذه المادة باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 33 من القانون رقم 33 لسنه 2016 المشار اليه باستثناء البيوت الشرقية المملوكة على الشيوع وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الجمهور إنه أبلغ وزير البلدية بهذا التعديل وتعهد له بموافقة الحكومة على هذا التعديل وقتما يتم تقديمه، مبينا أن الموافقة على هذا التعديل ستتيح لأصحاب الأملاك والعقارات في منطقة جليب الشيوخ المخالفة وغير المخالفة التصرف في أملاكهم.
وحذر أنه في حال عدم موافقة الحكومة على تعديل هذه الفقرة فإن وزير البلدية سيتحمل المسؤولية السياسية أمامنا كنواب عن الأمة للدفاع عن مصالح المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم.
المصدر الدستور الوسومالبلدية جليب الشيوخ فايز الجمهورالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البلدية جليب الشيوخ فايز الجمهور وزیر البلدیة جلیب الشیوخ
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.