عبدالله تقدّم باقتراح قانون يتعلّق بالضمان الاجتماعي.. ماذا تضمّن؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تقدّم رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبد الله باقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل البند 1 من الفقرة "سادسا" من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963. وفي ما يلي نص اقتراح القانون: "المادة الاولى: يعدل البند 1 من الفقرة "سادسا" من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963 ليصبح على الشكل التالي:
سادسا:
1- لاجل تطبيق احكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة "متقاعد" المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.
يخضع المضمونون لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقا للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.
يستثنى من احكام هذا البند:
- كل مضمون متقاعد يتمتع بحق الاستفادة كفرد من افراد عائلة المضمون وفقا للمادة 14 من هذا القانون.
- كل مضمون متقاعد يحق له الاستفادة على اسمه او على اسم احد افراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لنظام تغطية صحية الزامي اخر.
- يترك حق الانتساب اختياريا لكل مضمون متقاعد لا يتقاضى اي معاش تقاعدي او اذا كان معاشه التقاعدي اقل من الحد الادنى الرسمي للاجور.
على كل مضمون متقاعد يتقدم بطلب وقف خضوعه المنصوص عليه في هذه الفقرة اعلاه ان يسدد الاشتراكات المتوجبة عليه كافة لغاية تاريخ تقديم طلبه، ولا يحق له نهائيا العودة مجددا للاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق كمضمون متقاعد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما كان قد صدر القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017، والذي قضى بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي لتشمل من بين من تشملهم المتقاعدين الذين انتهى انتسابهم الالزامي بسبب التقاعد او بسبب العجز.
ولما كانت المادة 14 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنص على استفادة والدي المضمون في حالات معينة، وبالتالي فان الفقرة اولا من المادة 9 بنصها الحالي تتعارض في بعض الحالات مع المادة 14 المذكورة، حيث هنالك العديد من المتقاعدين مشمولون بقانون الضمان بصرف النظر عن ضمان المتقاعدين.
ولما كانت قوانين ضمان رسمية اخرى تنص على شمول والدي المنتسبين اليها كالطبابة العسكرية او سواها، وبالتالي يمكن لهؤلاء الاستفادة من اكثر من جهة ضامنة رسمية.
ولما كانت نسبة مساهمة المضمون المتقاعد قد تحددت بنسبة 9% من الحد الادنى للاجور تدفع فصليا، وهو مبلغ مرتفع لوقوعه على عاتق المتقاعد الذي لا دخل له، وبالمقابل هو مبلغ يشكل عبئا على الضمان الاجتماعي امام كلفة الاستشفاء والطبابة.
لذلك وتحقيقا للعدالة، أتينا باقتراحنا المرفق لآملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في اقرب وقت ممكن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی قانون الضمان من قانون
إقرأ أيضاً:
إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
كتب- محمد أبو بكر:
نصت المادة (145) من قانون العمل الجديد على أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن أداء عمله، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، وذلك وفقًا لقرار مكتوب، مع التزامه الكامل بصرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مع مراعاة مصلحة التحقيق وسير العدالة في حالات خاصة.
وتحدد المادة ثلاث حالات رئيسية يجوز فيها لصاحب العمل اتخاذ هذا الإجراء، وهي:
التحقيق بسبب مخالفة داخل العمل:
يحق لصاحب العمل إيقاف العامل إذا تم إحالة الأخير إلى التحقيق بسبب ارتكابه مخالفة وقعت داخل مقر العمل، وكان من الضروري لمصلحة التحقيق اتخاذ هذا القرار.
الاتهام بجرائم مخلة بالشرف أو داخل مقر العمل:
يجوز وقف العامل مؤقتًا إذا تم اتهامه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة ارتكبها داخل مكان العمل.
طلب الفصل من المحكمة العمالية:
في حال قيام صاحب العمل بطلب فصل العامل من المحكمة العمالية المختصة، يحق له أيضًا إصدار قرار إيقاف العامل لحين البت في الدعوى.
وتؤكد المادة أن هذا الإيقاف لا يُخل بحقوق العامل المادية، حيث يستمر في تقاضي أجره كاملًا خلال مدة الوقف، التي لا يجب أن تتجاوز 60 يومًا بأي حال.
اقرأ أيضًا:
طقس الثلاثاء.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37
قبل الافتتاح المرتقب.. محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل إيقاف العامل قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: قانون العمل| اعرف نصيبك في الإجازة السنوي الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
إيقاف العامل دون فصل.. متى يطبق صاحب العمل المادة 145 من القانون؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك