ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية والمواطنين بالمقطم.

 

ضبط مسجل خطر سبق اتهامه 13 قضية مخدرات بالخصوص ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة داخل محطة وقود بدون ترخيص بالشرقية

 

تعود الواقعة عندما تم كن قوة أمنية من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 500 كيلو جرام "مجهولة المصدر" - 2 منشار حدادى) وإعترفا بسرقتها من داخل موقع شركة للإنشاءات والتشييد بأسلوبى "المغافلة والقطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة.

 

كما تم ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها (مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية) حال إستقلالهما دراجة نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مباحث القاهرة سرقة المقطم أجهزة الأمن حملة أمنية

إقرأ أيضاً:

تأييد السجن 17 سنة للمتهم بإنهاء حياة عريس البراجيل

أيدت محكمة مستانف جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكم اول درجة الصادر ضد المتهم بقتل عريس البراجيل،  بالسجن لمدة 15 عاما عن تهمة القتل، والحبس عامين وغرامة 500 جنيه عن تهمة السرقة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، فى 18 ديسمبر الماضى، بمعاقبة عامل متهم بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة، انتقاما منه لاعتقاده أنه تسبب في فسخ خطبته بالسجن لمدة 15 عاما عن تهمة القتل، والحبس عامين وغرامة 500 جنيه عن تهمة السرقة.

وأحالت جهات التحقيق المختصة القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، فى القضية المعروفة بقضة مقتل عريس البراجيل إلى محكمة الجنايات العاجلة.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم عدة تهم، منها قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة المتمثلة في قطعة قماشية وحجر.

واعترف المتهم بجريمته خلال التحقيقات، موضحًا أنه قتل صديقه "سيد. ب" انتقامًا منه لتدخله في حياته الشخصية، حيث تسبب في فسخ خطوبته من فتاة، ومنذ ذلك الحين بدأ يشك في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدمه لخطبتها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الاتحاد المغربي يعاقب رئيس نادي الشباب البيضاوي بالإيقاف 3 سنوات
  • خططت للجريمة وسرقت محل عملها.. خادمة الشروق خلف القضبان
  • الاتحاد الإيطالي يعاقب كالابريا ويُوقف إنزاجي وتشالهانوجلو
  • العاصمة: الإطاحة بعصابة السطو على محل بيع المجوهرات بعين البنيان
  • جيش الاحتلال يعاقب جنديين رفضا العودة لحرب غزة
  • تأييد السجن 17 سنة للمتهم بإنهاء حياة عريس البراجيل
  • حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة
  • كوريا الجنوبية: سقوط طائرة دورية بحرية بمدينة بوهانج
  • كاتبة روسية: ترامب لن يعاقب روسيا لأنه يحتاج لمساعدة بوتين