القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على مشروع قانون زيادة علاوة الغلاء والمعاشات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022
المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ
العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة)
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة القوى العاملة بالنواب النواب علاوة غلاء المعيشة غلاء المعيشة مشروع قانون المنحة الاستثنائیة المنصوص علیه القانون رقم هذا القانون جنیه شهریا
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب تسيطر على ملايين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات، نتيجة الجدل الكبير المثار حول بنود القانون الجديد، خاصة ما يتعلق برفع القيمة الإيجارية وجدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
رئيس الوفد يعلن رؤية الحزب في الإيجارات القديمة.. اليوم
1000 جنيه شهريًا ومحدش هيخرج من شقته.. مفاجآت بمناقشات قانون الإيجار القديم
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الأحد المقبل، جلسة جديدة لاستكمال الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفع الإيجارات وتحديد حد أدنى جديديتضمن مشروع التعديل الحكومي مادة تقضي برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
لاقى مشروع القانون انتقادات واسعة من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى الملاك والمستأجرين، حيث أبدى المستأجرون تخوفهم من أن تؤدي التعديلات إلى طردهم من مساكنهم، في حين أكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة المستمرة واسترداد حقوقهم بعد عقود طويلة من الخسائر.
الحكومة ترد: لسنا طرفًا ونهدف للتوازنأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لإعداد قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يُلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع القانون الجديديشمل المشروع المقترح مجموعة من التعديلات الجوهرية لتنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة حديثة، أبرزها رفع الإيجار السكني إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، ورفع الإيجار غير السكني إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
نهاية تدريجية للعقود القديمةينص مشروع القانون على إنهاء كافة عقود الإيجار الخاضعة للنظم القديمة بعد خمس سنوات من بدء سريان التعديلات، مع إمكانية إنهاء العلاقة قبل ذلك في حال اتفاق الطرفين، في محاولة لإعطاء فرصة كافية لتوفيق الأوضاع بشكل تدريجي.
صلاحيات جديدة للمالكين بعد انتهاء المهلةأبرز ما ورد في القانون هو منح المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات، إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، ويحق له حينها المطالبة بتعويض مادي عن الاستمرار غير القانوني في الإقامة، مما يُعد تحولًا مهمًا في دعم حقوق الملاك.
توفير بدائل سكنية للمستأجرينلم يتجاهل مشروع القانون الجانب الاجتماعي، حيث نص على إنشاء آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الذين ستنتهي عقودهم، سواء بالإيجار أو التمليك، مع إصدار رئيس الوزراء للضوابط المنظمة لهذا الأمر خلال شهر واحد من سريان القانون، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل الطلبات خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ.
حماية غير القادرين لمدة 10 سنواتخصص المشروع بندًا لحماية غير القادرين من المستأجرين، حيث سيستفيدون من دعم شهري تتحمله الدولة، وتمتد فترة الحماية لهؤلاء المستأجرين إلى 10 سنوات، في محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسر محدودة الدخل.
مطالب الملاك: 3 سنوات كافية لتوفيق الأوضاعاعترض ممثلو الملاك على الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، مؤكدين أنهم تحملوا ظروفًا غير عادلة لما يقرب من 40 عامًا، وطالبوا بتقليص المدة إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية 5 آلاف جنيه، وأن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في خلال عام واحد.
إلغاء شامل للقوانين القديمة بعد خمس سنواتيتضمن المشروع إلغاء كل القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد خمس سنوات من التطبيق، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية القانونية وتنظيم سوق الإيجارات بطريقة أكثر كفاءة.
البرلمان: لن نمرر المشروع بصيغته الحاليةأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يوافق على الصيغة الحالية للمشروع، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية.
وأوضح أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في العمل التشريعي يعتمد على فتح الحوار والاستماع إلى كل الأطراف.
لا للإخلاء القسري.. السكن حق دستوريطمأن الفيومي المواطنين بأن الحكومة والبرلمان يرفضان تمامًا فكرة الإخلاء القسري، وأن الدولة ملتزمة بضمان حق السكن، مشددًا على أن التعديلات ستراعي الأبعاد الاجتماعية إلى جانب الجوانب القانونية.
أحزاب سياسية ترفض المشروعأعلن حزب مصر القومي رفضه لمشروع القانون بصيغته المطروحة، موضحًا أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية في حال إقرارها دون تعديل.
مقترحات بديلة لرفع الإيجارمن جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إن مشروع الحكومة لا يلبّي طموحات الملاك، واقترح أن تبدأ الإيجارات من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
تعديلات على مواد مشروع القانون
ومن جهته قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية طالب فيها بإدخال بعض التعديلات على مشروح القانون المقدم من الحكومة وجاءت على النحو الأتي:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وفي سياق متصل أعلن حزب الاتحاد، تقدمه بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية) إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها الحزب الأتي:
الباب الأول – التعاريف والأهداف:
المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.
المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.
الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:
المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري شهري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:
المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:
المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.
المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:
المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.
المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:
المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:
المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.
الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:
المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.
الباب التاسع – الأحكام الختامية:
المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.
وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تبقى جلسة الأحد المقبل حاسمة في تحديد مسار التعديلات، في ظل تصاعد الضغط الشعبي والسياسي للوصول إلى صيغة عادلة تنهي أزمة طويلة الأمد وتحفظ حقوق الجميع ضمن إطار العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.