حكم إخراج الزكاة بنية الصدقة على المتوفي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: “ حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين”
وقالت الدار، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.
وأوضحت الدار، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.
كما أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
إذا غصب نقوداً من إنسان أو سرقها وصارت في يده فهذه تبقى مُلكاً لصاحبها ولا تدخل في ملك من غصبها وعليه أن يردَّها إلى صاحبها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة على من هي في يده بل زكاتها على مالكها عندما تعود إليه، فلو أخرج منها الغاصب الزكاة فإنه يضمن ولا يُنقِصْ من حق المغصوب منه شيء.
إذا كسب مالاً بطريقة غير مشروعة كأن وضع ماله في بنك ربويٍّ وأخذ الربا فهذا أيضاً -المال الذي في يده- ليس له ولم يملكه فلا تجب فيه الزكاة، لكن لو أخرج مقدار الزكاة فهذا لا يُسمّى زكاة بل هو إبراء لذمته مما وجب فيها، لأنه لا يستطيع ردّ المال إلى مالكه الأصليّ وعندئذٍ يُسمَّى هذا المال بالمال الضائع يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أما لو كان الربا مأخوذاً من شخص مُعيَّن فهذا كالمال المغصوب يجب ردُّه إلى صاحبه ولا تُخرَج منه الزكاة. وبعض إخواننا الفقهاء يرى أن الواجب رد الربا إلى البنك لأنه قُبض منه، وهذه وجهة نظر معتبَرَة، ولكن نحن نعلم أنّ البنك يعطي من الأموال التي أخذها من الناس بطريق الربا فهي لا تزال على ملك أصحابها وهم غير معروفين فصارت من الأموال الضائعة، ونفع الفقراء بها أولى من زيادة أموال البنوك الربويّة.
اذا باع بيعاً فاسداً أي -لم تتوفر فيه أركان البيع الشرعي- فهذا ما دام الثمن موجوداً والمَبِيع موجوداً يجب ردُّ كلٍ إلى صاحبه من أجل أن يتمّ بعد ذلك عقد صحيح، أما إذا استهلك المشتري المبيع فإن ثمنه الذي في يد البائع يصبح ملكاً له لا من باب البيع ولكن من باب العوض عما استهلك المشتري فيملكه البائع، وعندئذٍ تجب فيه الزكاة ولا يُسمَّى المال عندئذٍ حراما.
فخلاصة القول: أن المال الذي يقبض بغير وجه شرعي لا يملكه صاحبه وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، وطريق التوبة: أن يردّه إلى صاحبه إن عرفه وإلا تصدّق به كلّه على الفقراء والمساكين إلا ما ذكرناه من قضية البيع الفاسد الذي استُهلك فيه المبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية أموال الزكاة الزكاة إلى صاحبه أنه لا
إقرأ أيضاً:
إخراج محمد سامي.. تعليق مثير من نجم الإسماعيلي بعد تتويج الأهلي بالدوري
سخر محمد حسن، نجم النادي الإسماعيلي، من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري.
ونشر محمد حسن، عبر “استوري” انستجرام، صورة من تتويج الأهلي بدرع الدوري معلقًا: “النهاية إخراج محمد سامي”.
تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعد الفوز على فاركو، بسداسية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساءً اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.
وكان بيراميدز تقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” من أجل تعليق بطل الدوري المصري لحين الفصل في الدعوى الخاصة بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم.
ورفضت المحكمة الرياضية طلب الشق المستعجل في دعوى بيراميدز بناء على الرد المرسل من رابطة الأندية المصرية المحترفة بأن التعليق لن يؤثر على البطولة في ظل تأهل الفريقين بيراميدز والأهلي بالفعل لدوري أبطال أفريقيا.
ورأت المحكمة أن الدعوى يجب أن تسير وفق إجراءاتها القانونية الطبيعية لحين الفصل النهائي وإعلان القرار بشأن النقاط الثلاث خلال الفترة المقبلة قبل إصدار حكمها النافذ في القضية، بأحقية أي طرف من الأطراف في طلبه، وهو ما سوف يترتب عليه حينها اعتماد أو تغيير بطل الدوري.