حكم إخراج الزكاة بنية الصدقة على المتوفي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال أحد المتابعين يقول فيه: “ حكم إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة عن المتوفين”
وقالت الدار، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.
وأوضحت الدار، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.
كما أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
إذا غصب نقوداً من إنسان أو سرقها وصارت في يده فهذه تبقى مُلكاً لصاحبها ولا تدخل في ملك من غصبها وعليه أن يردَّها إلى صاحبها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة على من هي في يده بل زكاتها على مالكها عندما تعود إليه، فلو أخرج منها الغاصب الزكاة فإنه يضمن ولا يُنقِصْ من حق المغصوب منه شيء.
إذا كسب مالاً بطريقة غير مشروعة كأن وضع ماله في بنك ربويٍّ وأخذ الربا فهذا أيضاً -المال الذي في يده- ليس له ولم يملكه فلا تجب فيه الزكاة، لكن لو أخرج مقدار الزكاة فهذا لا يُسمّى زكاة بل هو إبراء لذمته مما وجب فيها، لأنه لا يستطيع ردّ المال إلى مالكه الأصليّ وعندئذٍ يُسمَّى هذا المال بالمال الضائع يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أما لو كان الربا مأخوذاً من شخص مُعيَّن فهذا كالمال المغصوب يجب ردُّه إلى صاحبه ولا تُخرَج منه الزكاة. وبعض إخواننا الفقهاء يرى أن الواجب رد الربا إلى البنك لأنه قُبض منه، وهذه وجهة نظر معتبَرَة، ولكن نحن نعلم أنّ البنك يعطي من الأموال التي أخذها من الناس بطريق الربا فهي لا تزال على ملك أصحابها وهم غير معروفين فصارت من الأموال الضائعة، ونفع الفقراء بها أولى من زيادة أموال البنوك الربويّة.
اذا باع بيعاً فاسداً أي -لم تتوفر فيه أركان البيع الشرعي- فهذا ما دام الثمن موجوداً والمَبِيع موجوداً يجب ردُّ كلٍ إلى صاحبه من أجل أن يتمّ بعد ذلك عقد صحيح، أما إذا استهلك المشتري المبيع فإن ثمنه الذي في يد البائع يصبح ملكاً له لا من باب البيع ولكن من باب العوض عما استهلك المشتري فيملكه البائع، وعندئذٍ تجب فيه الزكاة ولا يُسمَّى المال عندئذٍ حراما.
فخلاصة القول: أن المال الذي يقبض بغير وجه شرعي لا يملكه صاحبه وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، وطريق التوبة: أن يردّه إلى صاحبه إن عرفه وإلا تصدّق به كلّه على الفقراء والمساكين إلا ما ذكرناه من قضية البيع الفاسد الذي استُهلك فيه المبيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية أموال الزكاة الزكاة إلى صاحبه أنه لا
إقرأ أيضاً:
ترامب : سنرسل الكثير من المال إلى غزة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الثلاثاء 29 يوليو / تموز 2025 ، إن واشنطن سترسل الكثير من الأموال إلى قطاع غزة ، ليتمكن الناس من الحصول على الطعام.
وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسة خلال عودته من اسكتلندا :" كثير من سكان غزة يرغبون في مغادرة القطاع إذا حصلوا على بدائل"، وفق قوله.
وتابع: "سنرسل الكثير من المال إلى غزة، ليتمكن الناس من الحصول على الطعام، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيُسهم أيضاً بأموال لتوفير الطعام، ونأمل أن يتم توزيعه بشكل صحيح، وأعتقد أنه سيتم ذلك.. لدينا استجابة جيدة من بعض الأشخاص بشأن توزيع الطعام".
وقال ترامب إنه لم يناقش قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفاً: "ليس لنا رأي بشأن القرار".
وأضاف: "غزة بحاجة للغذاء، وسنتعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بمراكز الغذاء في القطاع".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين ونقل عنه أنه "يريد ضمان إنفاق الأموال في مصادرها الصحيحة، وتوزيع الغذاء بالشكل الصحيح".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية فرنسا : هجمات المستوطنين بالضفة أعمال إرهابية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترسل وزراء خارجيتها لإسرائيل بشأن غزة إيران تنفي ما قاله ترامب عن إعطائها "أوامر" لحماس في محادثات غزة الأكثر قراءة حسين الشيخ يبحث ملفان مهمان مع السفير الأمريكي لدى تل أبيب قباطية - استشهاد الطفل ابراهيم نصر صحة غزة : تسجيل حالات الشلل الرخو الحاد بأعداد غير مسبوقة 15 شهيدا بينهم 6 أطفال بقصف منزل شمال غرب مدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025