استمرارا لجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على شئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، و محمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

 

السفيرة سها جندي: المناقشات استمرت نحو 5 أشهر لإعادة طرح العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج

 

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، واليوم تمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.

وبدورها، أوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

 

مساعد وزيرة الهجرة: ناقشنا مشروع قانون "سيارات المصريين بالخارج"مع لجنة الخطة والموازنة تمهيدا للعرض في الجلسة العامة

 

ومن ناحيته، أضاف د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم  161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.

وتابع سليمان أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.

ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:

١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.

٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصريين بالخارج السفيرة سها جندي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب وزيرة الهجرة لجنة الخطة والموازنة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج مشروع القانون وزیرة الهجرة مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • كيف تسهم تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد؟ برلماني يجيب
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد