أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 60 لسنة 2023 ، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

ونصت المادة الاولي من القرار على أنه لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيها بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .

ونصت المادة الثانية من القرار أنه يحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القرار فئة المائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.

جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم .
 

عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عملات تذكارية المتحف اليوناني الروماني 100 جنيه الجريدة الرسمية اليوم

إقرأ أيضاً:

غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.


وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال


نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طمع الأموال غريزة ..عضو مجلس الزمالك يثير الجدل بعد تصريحات زيزوجمال العدل: الزمالك يمتلك أموالا وسيستمر في حصد الألقابمالك كافيه يعترف بضرب سيدة في التجمع الخامس وينكر سرقة سلسلتها6 شركات مزيفة تُضلل المواطنين بأحلام الوظائف بالخارج وتسرق أموالهم.. القصة الكاملة
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. 

طباعة شارك المواد المخدرة غسيل الأموال تجارة المخدرات مخدرات سجن عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • في يوم واحد.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • خبير اقتصادي: افتتاح المتحف المصري الكبير يرفع إيرادات النقد الأجنبي
  • متحف قناة السويس يحتفل بـ اليوم العالمي للبيئة ..صور
  • أنشطةٌ متنوّعة ضمن احتفالية متحف عُمان عبر الزمان بمناسبة العيد
  • احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
  • فتح المتحف الوطني أمام الزائرين مجاناً بمناسبة العيد
  • السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه