عملة تذكارية فئة الـ100 جنيه بمناسبة إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار رقم 60 لسنة 2023 ، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.
ونصت المادة الاولي من القرار على أنه لوزير المالية إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيها بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .
ونصت المادة الثانية من القرار أنه يحدد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القرار فئة المائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.
جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملات تذكارية المتحف اليوناني الروماني 100 جنيه الجريدة الرسمية اليوم
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.