علّق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، على واقعة تزوير تأييدات لصالح أحد المرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من قبل أنصاره، وقال إن القانون الجنائي لا يهب لأحد امتيازا بالإجرام، ولا يعرف التمييز أمام المسؤولية الجنائية.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي لـ«الوطن»، أن المشرّع المصري في الباب السادس عشر والمعنون بـ«التزوير»، نص على صور جرائم التزوير التي تقع، ويقصد بها حماية المصلحة المعتبرة وهي المحرر الرسمي، وفرض عقوبة السجن المشدد لمن يأتي هذه الأفعال.

 

أركان جريمة التزوير

وأضاف  لـ«الوطن»، أن هناك بعض الشروط التي اشترطها المشرع حتى تقوم جريمة التزوير، ولكن لا يشترط في هذه الشروط في المحرر أن يكون مكتوبا بلغة معينة، أو الأحرف المصطنعة فيها، موضحا أن التزوير يتحقق طالما تم تغيير الحقيقة بالمحرر الرسمي.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه في هذه الحالة يتم ضبط هذا المحرر، ويتم عمل محضر وعرضه على النيابة العامة التي تحقق في الواقعة، وتستعلم عن المحرر المضبوط سواء توكيل أو ما غيره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تزوير توكيلات تزوير تأييدات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة القانون الجنائی

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.


ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .

وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.


وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي الحوكمة سجن غرامة

مقالات مشابهة

  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
  • السجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل محتجز داخل حجز قسم شرطة في الإسكندرية
  • تأييد السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب متهم بالاعتداء على بناته فى التجمع
  • عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • السجن المشدد لمتهمين بالانضمام لـ «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم