استخدم عامل حيلة ماكرة ، لتهريب مبالغ مالية خارج البلاد تتخطى الحد المسموح به للسفر، عن طريق وضعها في عبوات سجائر ووضعها فى حقيبة سفره، متوقعا أن تغفل  الأجهزة الامنية بقطاع أمن المنافذ بمطار القاهرة أعينها عنه.    تفاصيل الواقعة بدأت فى مطار القاهرة ، أثناء توجه عامل مقيم بمحافظة القليوبية للمطار لإنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى خارج البلاد وبحوزته حقائب سفره، وخلال وضعها على أجهزة الكشف عن المعادن ، لاحظ أمن المنافذ عبوات سجائر كثيرة داخل إحدى الحقائب وقرروا تفتيشها وتلاحظ اليهم ثقل حجم عبوات السجائر ووجدا داخلها عملات اجنبية ومحلية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

    وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي.    وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.   وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار في العملة تجارة العملة اخبار الحوادث اخبار عاجلة اخبار مصرية

إقرأ أيضاً:

بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

محافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفربرلماني: دعم البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصربرلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابيةبرلماني: مصر لن تقبل التهجير.. والاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب مكشوفة لإفشال اتفاق غزة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

 أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة التحرش

وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك عقوبة التحرش عقوبات التحرش التحرش في مصر القانون يواجه التحرش قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • مصلحة الجمارك تحبط تهريب عملات أجنبية بمطار معيتيقة خلال عمليتين متتاليتين
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • حجز محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 27 يناير للحكم
  • بينها 133 صنفًا مخدرًا.. 1145 حالة تهريب جمركي خلال أسبوع
  • قطاع أمن المنافذ يضبط مخالفات وجرائم تهريب متنوعة خلال 24 ساعة
  • إيران تعتقل طاقم ناقلة أجنبية بتهمة تهريب الوقود في خليج عمان
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • سوريون: لا قيصر بعد قيصر