حكم يقضي بسجن رئيس جماعة 4 سنوات بتهم اختلاس المال العام و إرجاع 100 مليون للخزينة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال، أحكامها في الملف عدد (26/2625/2023) المتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديدها، والتزوير في محررات رسمية في جماعة الصميعة بدائرة تاهلة إقليم تازة.
مصادر نقلت أن هيئة الحكم و بعد جلسة ماراطونية امتدت لساعات، اصدرت حكمها بإدانة أربعة منتخبين في مجلس الصميعة (2003-2009) بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأربع (4) سنوات حبسا نافذا للرئيس مع غرامة قدرها 100.
يشار إلى أن هذا الملف أحيل من طرف محكمة النقض بالرباط على محكمة الاستئناف بفاس، بعد قبول طعن الوكيل العام لمحكمة فاس، ورفض طعون الأطراف المدانة في هذه القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى تسجيل اختلالات وسوء تدبير شؤون الجماعة القروية الصميعة في عهد رئيس استقلالي عزلته وزارة الداخلية وأدين بما مجموعه 4 سنوات سجنا نافذة، في ملفين منفصلين عرضا أمام قسم جرائم الأموال بناء على شكايات من معارضيه عززوها بتقرير مفوض قضائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.