سيدة تطالب باسترداد شقة الزوجية وتدعى تهديد زوجها لها واحتجاز أطفالها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي لتمكينها من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت طرده لها بعد اكتشافها زواجه عليها منذ عامين، لتؤكد:" دمر حياتي وباع عشرتنا بعد 16 عام، واحتجز أولادي وحرمني من حضانتهم، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج. وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رغم سدادي قسط منزل الزوجية طرد منه ليلاً، وقام زوجي بالتعدي على بالضرب، والتسبب لي بعاهة مستديمة وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد في اتهام سيدة بالنصب بالسيدة زينب
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، قرارا بتجديد حبس سيدة متهمة بالنصب على موظفة بزعم توظفيها فى أحد المستشفيات في منطقة السيدة زينب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تبين أن المجنى عليها موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية، اتهمت عاملة نظافة بأحد المستشفيات، بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بأحد المستشفيات مقابل مبلغ مالى إلا أنها لم تفِ بذلك.
وتبين أنها سبق أن نصبت على خمسة آخرين، وأنها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب ووجهت لها النيابة تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عاملة بمستشفى تنصب على المواطنين بزعم توظيفهما في منطقة السيدة زينب، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.