وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكان الدكتور الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

وتابع القصبى: "أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان".

واستكمل القصبي: "وقد نص الدستور فى المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل .
 

393069094_1023624488679637_1925088665671189242_n 393524435_1406483036747570_8240310971091389535_n

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة مجلس النواب مشروع قانون ضمانات أطفال للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعدمدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعفي هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلعيبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك احتكار السلع عقوبات احتكار السلع خفض أسعار السلع عقوبة الغش أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الطفولة والأمومة: مبادرة جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون