قرارات جديدة للحكومة العراقية - عاجل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث أهم مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي ومتابعتها، بالإضافة إلى البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
فالتزامًا بالمنهاج الوزراي الذي صوت عليه مجلس النواب، في 27 تشرين الأول 2022، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
تتولى هيأة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات، إلى شركة السلام العامة، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات.
ومن أجل التوسّع في المشروعات الحيوية والستراتيجية، وبما يدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد، ولتوفير التمويل اللازم لها ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، تقررت الموافقة على زيادة كميات النفط المصدرة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح (150000) فقط مئة وخمسون ألف برميل يوميًا، محسوبًا على أساس شهري، بدلاً عن (100000) مئة ألف برميل يوميًا.
ولغرض شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقروض دائرة العمل والتدريب، وإخراجهم من قاعدة بيانات خطّ الفقر ومساعدتهم على إقامة المشاريع المدرّة للدخل، على وفق المبالغ المرصودة لهذا الغرض، قرر المجلس الموافقة على استثناء المُستفيدين المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية (11 لسنة 2014)، بما يتيح استمرار صرف الإعانة لمدة (3) أشهر بعد منحهم القروض المشار إليها آنفًا، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة العمل، المؤرخ في 4 تشرين الأول 2023.
وضمن توجّهات الحكومة في تقديم الرعاية الاجتماعية للشرائح الاجتماعية كافة، تقرر أن يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1.إفراز مساحة (1500م2) إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، واستكمال هيئة استثمار بغداد إجراءات المعاملة الاستثمارية وتوقيع العقد مع المستثمر، بعد استبعاد المساحة المذكورة آنفًا من العقد على وفق السياقات الأصولية، وتبليغ المُستثمر بما جاء في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 12حزيران 2023، وتتحمل وزارة المالية تنفيذ ما جاء في كتابها المذكور آنفًا.
2.تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) لتصبح كالآتي:
تمليك وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة مساحة (1500 م2) من قطعة الأرض المرقمة (4/23797/ م 11) زيونة الشارع الخدمي، بدون بدل إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، استنادًا إلى أحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، لتشييد دار للمسنين خاصة عليها.
وفي مجال الطاقة أقر المجلس ما يأتي :
1.تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة، المرحلة الخامسة (PUP5/B) لمصلحة وزارة الكهرباء، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (EXIM BANK)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 1 تشرين الاول 2023.
وفي اتجاه عملية التنظيم للهياكل الإدارية المستحدثة، صوت مجلس الوزراء على تأليف مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (5/ ثانيًا) من نظام صندوق العراق للتنمية (3 لسنة 2023)، وعضوية السادة وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، ويمارس المجلس مهامه التي حددها النظام المذكور آنفًا.
كما جرت الموافقة على إصدار نظام مهام صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي وتشكيلاته، وأوجه صرف وارداته، استنادًا إلى أحكام الدستور، والبند ثانيًا من المادة (57) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023-2024-2025).
ووافق المجلس على قبول المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الصينية، إلى وزارة التربية التي تشمل موادّ مكتبية (حاسبات منضدية ومحمولة وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة تصوير)، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011)، على أن تحدد قيمتها الدفترية من قبل وزارة التربية بعد الاستلام، وتبلغ وزارة المالية بتلك القيمة والجهة المستفيدة النهائية، على أن يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط، وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني بتدقيق أجهزة الكمبيوتر قبل استخدامها.
وبناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ السيد نجم عبد الله عبد الجبوري، والسيد حمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010، وفقًا لتوفر مقتضيات المصلحة العامة.
وجرت الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع إضافة رئيس هيأة المستشارين إلى عضوية المجلس الوطني للمياه.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية وزيرة المالية خلال الجلسة، ويتضمن التعديل استحداث عناوين وظيفية جديدة في دوائر الدولة، ومنها وزارة الصحة.
••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- تشرين الأول-2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة المالیة الموافقة على مجلس النواب أحکام ا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.