قرارات جديدة للحكومة العراقية - عاجل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث أهم مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي ومتابعتها، بالإضافة إلى البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
فالتزامًا بالمنهاج الوزراي الذي صوت عليه مجلس النواب، في 27 تشرين الأول 2022، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
تتولى هيأة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات، إلى شركة السلام العامة، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات.
ومن أجل التوسّع في المشروعات الحيوية والستراتيجية، وبما يدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد، ولتوفير التمويل اللازم لها ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، تقررت الموافقة على زيادة كميات النفط المصدرة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح (150000) فقط مئة وخمسون ألف برميل يوميًا، محسوبًا على أساس شهري، بدلاً عن (100000) مئة ألف برميل يوميًا.
ولغرض شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقروض دائرة العمل والتدريب، وإخراجهم من قاعدة بيانات خطّ الفقر ومساعدتهم على إقامة المشاريع المدرّة للدخل، على وفق المبالغ المرصودة لهذا الغرض، قرر المجلس الموافقة على استثناء المُستفيدين المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية (11 لسنة 2014)، بما يتيح استمرار صرف الإعانة لمدة (3) أشهر بعد منحهم القروض المشار إليها آنفًا، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة العمل، المؤرخ في 4 تشرين الأول 2023.
وضمن توجّهات الحكومة في تقديم الرعاية الاجتماعية للشرائح الاجتماعية كافة، تقرر أن يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1.إفراز مساحة (1500م2) إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، واستكمال هيئة استثمار بغداد إجراءات المعاملة الاستثمارية وتوقيع العقد مع المستثمر، بعد استبعاد المساحة المذكورة آنفًا من العقد على وفق السياقات الأصولية، وتبليغ المُستثمر بما جاء في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 12حزيران 2023، وتتحمل وزارة المالية تنفيذ ما جاء في كتابها المذكور آنفًا.
2.تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) لتصبح كالآتي:
تمليك وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة مساحة (1500 م2) من قطعة الأرض المرقمة (4/23797/ م 11) زيونة الشارع الخدمي، بدون بدل إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، استنادًا إلى أحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، لتشييد دار للمسنين خاصة عليها.
وفي مجال الطاقة أقر المجلس ما يأتي :
1.تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة، المرحلة الخامسة (PUP5/B) لمصلحة وزارة الكهرباء، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (EXIM BANK)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 1 تشرين الاول 2023.
وفي اتجاه عملية التنظيم للهياكل الإدارية المستحدثة، صوت مجلس الوزراء على تأليف مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (5/ ثانيًا) من نظام صندوق العراق للتنمية (3 لسنة 2023)، وعضوية السادة وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، ويمارس المجلس مهامه التي حددها النظام المذكور آنفًا.
كما جرت الموافقة على إصدار نظام مهام صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي وتشكيلاته، وأوجه صرف وارداته، استنادًا إلى أحكام الدستور، والبند ثانيًا من المادة (57) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023-2024-2025).
ووافق المجلس على قبول المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الصينية، إلى وزارة التربية التي تشمل موادّ مكتبية (حاسبات منضدية ومحمولة وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة تصوير)، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011)، على أن تحدد قيمتها الدفترية من قبل وزارة التربية بعد الاستلام، وتبلغ وزارة المالية بتلك القيمة والجهة المستفيدة النهائية، على أن يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط، وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني بتدقيق أجهزة الكمبيوتر قبل استخدامها.
وبناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ السيد نجم عبد الله عبد الجبوري، والسيد حمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010، وفقًا لتوفر مقتضيات المصلحة العامة.
وجرت الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع إضافة رئيس هيأة المستشارين إلى عضوية المجلس الوطني للمياه.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية وزيرة المالية خلال الجلسة، ويتضمن التعديل استحداث عناوين وظيفية جديدة في دوائر الدولة، ومنها وزارة الصحة.
••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- تشرين الأول-2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة المالیة الموافقة على مجلس النواب أحکام ا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة