تموين بني سويف: حملات دورية لمتابعة مبادرة خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قامت مديرية تموين بني سويف بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع بالمرور ومتابعة شوادر ومنافذ المبادره بإشراف ومتابعة من محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني في كل مراكز المحافظة.
وأوضحت مديرية تموين بني سويف أن التخفيضات تصل إلى 25%، بعدد 25 منفذ، و15 سياره متنقلة، واكثر من 20 محلًا من المحلات الكبري التي تقدم أسعار السلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.
وتأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن مبادرة تخفيض أسعار السلع مستمرة ولم تتوقف، كما تشارك بها فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض الأسعار الأسعار إخبار التموين أسعار السلع بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.