الشرطة تكشف عن احصائية البلاغات المدونة الكترونياً ضد المليشيا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
دونت قوات الشرطة عبر منصة البلاغ الالكتروني في الفترة من 6/1_ حتي 10/20 / 2023م ، فيما يلي يورد (المكتب الصحفي للشرطة) جملة بلاغات التعدي :
في بلاغات التعدي علي النفس بلغت عدد (113) مفقود وعدد (7) بلاغات قتل اضافة الي عدد (24) بلاغ أذي جسيم وعدد (1)بلاغ اعتداء جنسي ، فيما دونت بلاغات التعدي على المال عدد (1605) بلاغ سرقة بجانب تدوين عدد (5914) بلاغ نهب وعدد (201) بلاغ اتلاف ، ودون عدد (23761) في بلاغات المركبات المفقودة ، فيما تم العثور علي عدد (41) مركبة
هذا وتناشد قوات الشرطة المواطنين الكرام بضرورة التبليغ عن كل الانتهاكات والجرائم التي في حقهم في النفس او المال عبر منصة البلاغ الالكتروني حفاظاً على حقوقهم القانونية علي الرابط التالي:sudanpolice.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: احصائية البلاغات الشرطة تكشف عن
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير وزارة الزراعة.. عقوبة التعدي على أراضي الدولة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إزالة 412 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية ورصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.
عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولةتصدى قانون العقوبات، لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.