عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

  وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.   كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقوبة المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة اخبار عاجلة قانون العقوبات المواد المخدرة جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش

وجهت سيدة اتهاما لعامل توصيل " دليفري "، بالتحرش بها داخل مسكنها بمدينة الشيخ زايد خلال توصيل منتج، وفر هاربا عقب استغاثتها، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من تحديد هويته والقبض عليه.


عقوبة التحرش في القانون


قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل.


فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى
 




مقالات مشابهة

  • عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش