«الإفتاء» توضح 4 حالات لا يقع فيها الطلاق.. أبرزها «الغضب»
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حددت دار الإفتاء المصرية 4 حالات لا يقع فيها الطلاق، إذ أنه قد تتسب بعض الأمور في التلفظ بصيغة الطلاق بين الزوجين، ما يدفع الكثير من المواطنين عن الاستفسار والبحث عن الحالات التي لا يقع فيها الطلاق بالرغم من قوله شفاهةً من الزوج.
4 حالات لا يقع فيها الطلاقوأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن هناك 4 حالات لا يقع فيها الطلاق، وهي:
- طلاق الغضبان، لا يقع إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وكان لا يدري ما يقول ولا ما يقصده، أو كان الغضب أخف من ذلك لكنه يسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله.
- طلاق المكره، لا يقع بشروط أن يقع التهديد بالإيذاء من شخص قادر على تنفيذ ما هدد به عاجلًا، وأن يعجز المكره عن دفع التهديد وأن يظن المكره أنه إن امتنع عن الطلاق يقع الإيذاء الذي هدد به، وأن لا يكون الإكراه بحق، وأن لا يظهر من المكره نوع اختيار، وأن لا ينوي الطلاق.
- طلاق المجنون أو المعتوه لا يجوز ولا يعتد بطلاق المعتوه أو من أصابه مرض الجنون، وفى حالة طلب الزوجة الطلاق، فيجب تقديم دعوى أمام القاضي المختص.
- طلاق المدهوش، لا يعتد بالطلاق الصادر من الشخص الذى ابتلى بكارثةً ما، أو مصيبة أى كانت أثرت على حديثه خلال تلفظه بالطلاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطلاق حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض: 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج
أكد المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض، أنه مع فكرة تعدد الأزواج بدلا من زيادة معدلات الطلاق، موضحًا :" بدلا ما نحبب الرجال في التعدد، عاملين أوكازيون اسمه الطلاق للمرأة".
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك 14 مليون سيدة فوق سن 34 دون زواج، وهناك 7 ملايين مطلقة، و5 ملايين أرملة، وأن هناك أكثر من 25 مليون سيدة في سن المعاشرة الزوجية من سن 18 لـ 50 سنة غير محصنين برجال ".
حالات الطلاقولفت إلى أنه مع فكرة التعدد، وأن حالات الطلاق التي حددها المشرع لطلب السيدة أن الطلاق لقيام زوجها بالزواج من أخرى يكون لها شروط، أهمها تعرضها للضرر، نفسيا وماديا، وليست عاطفية.
وأشار إلى أن الضرر النفسي أن يهجرها، أو أن يفضل الثانية عليها، أو يأتي بالثانية من أجل أن تعيش مع الأولى، ففي هذه الحالة يجوز للزوجة الأولى أن ترفع قضية طلاق.