أكثر من 42 ألف حالة إصابة بالحصبة بين الأطفال منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
كشفت إحصائية أممية حديثة عن ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية والوفيات المرتبطة بهما بين الأطفال في اليمن، حيث بلغت أكثر من 42 ألف حالة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2023.
وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، إن "عدد حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين الأطفال في اليمن بلغت 42,400 حالة خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023"، وهو ما يمثل زيادة قدرها 57% عن إجمالي الحالات المسجلة طيلة العام الماضي 2022، الذي شهد 27,000 حالة.
وأضاف البيان أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بهذا المرض الفيروسي بلغت خلال نفس الفترة إلى 514 حالة وفاة، وبزيادة كبيرة جداً تبلغ ما نسبته 134% عن عدد الوفيات طوال العام الماضي 2022، الذي سُجل فيه وفاة 220 طفلاً.
وأكدت "الصحة العالمية"، في بيانها، أن الانخفاض الكبير في معدلات التحصين في اليمن واستمراره في التفاقم بسبب التدهور الاقتصادي، وضعف الدخل، والظروف المعيشية، واكتضاض مخيمات النازحين، والنظام الصحي المجهد، أدى إلى عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والوفيات المرتبطة بها بين الأطفال.
وأوضح رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن، أرتورو بيسيغان أن النظام الصحي في البلاد يواجه زيادة سريعة في حالات الطوارئ الصحية تتجاوز قدرته. "ومع نقص الدعم الدولي، ستضطر العديد من المرافق إلى إيقاف عملياتها، وهذا سيعرض الملايين من الأشخاص الضعفاء في البلاد لخطر وشيك".
وأشار البيان إلى أن حوالي ثلث (27%) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في اليمن لم يتم تحصينهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وفقاً لتقدير التغطية التحصينية الوطنية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف لعام 2022.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحة العالمیة بین الأطفال فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف
تضمن قانون الطفل، عدة حالات يكون الطفل فيها معرضا للانحراف، كما نص القانون على ضوابط إنشاء محاكم الأحداث والتي يتم إيداع الأطفال فيها لتقويم سلوكهم.
نصت المادة 96 من قانون الطفل على حالات تعريض الطفل للانحراف وهي:
إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.
ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.
وفيما يخص محاكم الأحداث ، نص قانون الطفل في المادة (120)، على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة العامة بتلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل ، وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل مـن النساء، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا.
وعلى الخبيـرين أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.