وفقا للقانون .. كل ما تريد معرفته عن البطاقة الصحية للطفل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نص قانون الطفل، في المادة (27) منه علي أن يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسـلم لوالـده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
ووفقا للمادة (28) تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحـدات الصـحية أو مراكـز رعايـة الأمومـة والطفولـة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتـاريخ إجـراء التطعيم أو التحصين .
و يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفـل بمرحلتـي التعلـيم قبـل الجـامعي ، وتحفـظ البطاقـة بالملف المدرسي ، ويسجل بهـا طبيـب المدرسـة نتيجـة متابعـة الحالـة الصـحية للطفـل طـوال مرحلتـي الدراسة .
ويجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفـال الـذين التحقـوا بهـا قبـل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقـة يتعـين علـي والـد الطفـل أو المتـولي تربيتـه إنشـاء بطاقة وفقاً لحكم المادة ( 27 ) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعلـيم قبـل الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل، طبقا للمادة (29).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقة الصحية شهادة الميلاد فحص طبي الوحدات الصحية قانون الطفل الاطفال
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وتشدّد المادة (51) من القانون على أن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية على مستوى الجمهورية، خلال 5 أيام من استلام كافة أوراق اللجان العامة، مع إضافة يومين في حال تقديم تظلمات، ونشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر.
وينص القانون على أن رئيس اللجنة العليا يصدر شهادة نجاح المترشح خلال 30 يومًا من تاريخ نشر النتائج، لضمان توثيق النتائج رسميًا واستقرار العملية الانتخابية.
إجراءات الفرز والشفافية في انتخابات مجلس النوابويُسمح للمترشح في مرحلة الإعادة بتوكيل من يمثله خلال عمليات الفرز في اللجان العامة والفرعية، ويحق حضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وفق تصريح اللجنة العليا، لمتابعة الاقتراع والفرز.
ويتم الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر إذا اقتضت الضرورة، على أن يفصل فرز بطاقات النظام الفردي عن نظام القائمة، ويتم تحرير محاضر مستقلة لكل منهما.
وتتضمن محاضر الفرز جميع البيانات والإجراءات، بما فيها اعتراضات وكلاء المترشحين، وعدد الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة، مع توقيع رئيس اللجنة الفرعية ووكلاء المترشحين، وتسليم نسخة من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين، لضمان الشفافية الكاملة وإمكانية التدقيق والمراجعة.
وفي ختام العملية، تُسلَّم محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة، لاستكمال إجراءات إعلان النتائج النهائية رسميًا.