الرياض

أكد الشيخ الدكتور علي الشبل أنه لا يجوز للراقي الذي يرقي امرأة أجنبية عنه أن يمسها، أو يخلو بها، أو يكشف وجهها أو عورتها، وأن من يفعل ذلك ليس براقٍ وإنما يكون صاحب هوى.

ونصح الشبل من بلى بالأمرين أنه لا حاجة له أن يذهب إلى راقٍ، وإنما يرقي نفسه بنفسه بما يحفظ من كتاب الله، حيث أن الشافي هو الله، ويجب عليه طلب العون من الله وحده.

هل يجوز للراقي أن يلمس المرأة التي يرقيها أو يخلو بها؟

– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبل#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/FoAkzA9M6u

— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 24, 2023

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الراقي رقية

إقرأ أيضاً:

المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.

وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".

وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.

وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.

مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاستقلال بصناعة الفتوىمفتي الجمهورية: الاحتلال يجسد سقوطه الأخلاقي باستهدافه كنيسة دير اللاتين بغزة

وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.

وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.

طباعة شارك المال المغصوب دار الإفتاء الربح الحرام الغصب في الإسلام نظير عياد

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • ضيافة ملكية جمعت الكبار: الملك خالد يستقبل الشيخ زايد في البر .. فيديو
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قضاء صلاة الوتر نهارا لمن نسيها؟.. اعرف رأي الشرع
  • هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء: يجوز لكن بشرط واحد
  • هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
  • المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
  • تفاصيل الإتفاق الذي أفضى للإفراج عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي في المهرة