بوابة الفجر:
2025-12-09@04:20:55 GMT

صلاة الجماعة سنة أم فرض؟.. دار الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المشاهدين حول صلاة الجماعة، وهل هي سنة أم فرض؟.

وقال "شلبي"، خلال تصريحاته في حلقة ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع من خلال قناة "الناس" اليوم الأربعاء، أن مسألة صلاة الجماعة، تحدث عليها العديد من الفقهاء، حيث إن بعض الفقهاء يرون أن صلاة الجماعة هي فرض عين، والبعض الآخر من الفقهاء يرون أنها فرض كفاية وليس فرض عين.

 

الإفتاء ترد حول صلاة الجماعة 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة، وأن من لا يصليها فلا ذنب أو وزر عليه، "لو الإنسان صلى جماعة خذ الثواب الكبير، ولو صلى لوحده صلاته صحيحة أيضا، ولكن حرم نفسه من أجر كبير في صلاة الجماعة". 

واستكمل: "صلاة الجماعة هي ربط صلاة المأموم بإمام حيث تنعقد باثنين ولا يشترط أن تكون في مسجد، فهي تجوز في مكان العمل والمسجد والبيت والمهم أن يتحقق اجتماع أكثر من شخص في هذه الصلاة، كما أن الصلاة في المسجد لها ثواب آخر مختلف عن ثواب صلاة الجماعة، فكل خطوة يخطوها يرتفع درجة وتحط عنه خطيئة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإفتاء صلاة الجماعة قناة الناس الجماعة صلاة الجماعة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم استغلال بعض المتعافين حاجة المرضى بطلب مقابل مادي لإعطاء البلازما المستخلصة من دمه؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن لجوء البعض إلى بيع البلازما المستخلصة من دمائهم محرم شرعًا؛ لما في ذلك من التخاذل والاستغلال لجائحة مجتمعية وحاجة إنسانية، وتقديم للمنفعة الخاصة على المصلحة المجتمعية والحياة الإنسانية، ولا يخفى ما في ذلك من التخلي عن جميل الصفات التي أمر بها الشرع من التعاون والإيثار والتراحم بين الناس والتحلي بقبيحها من الأنانية والشح والاستغلال، كما أن في ذلك الفعل بيعًا لما لا يحل بيعه؛ إذ إن حق الإنسان في جسده ودمه ليس حقًّا ماليًّا يباح له البيع منه، وإنما جاز بذله عند عدم الضرر والحاجة الشديدة إليه إحياءً للنفوس وإعلاءً للصلة الإنسانية.

حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيبما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيبهل ينتقض وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟.. الإفتاء تجيب


حث الشرع على التراحم والتعاون والنهى عن التخاذل والاستغلال
حث الشرع الشريف على التراحم والتعاون، ونهى عن كل ما يؤول إلى التخاذل والاستغلال، فأما الحث على التعاون؛ فقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وأما النهي عن التخاذل والاستغلال؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِن امْرِئ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن".
 

واستغلال الإنسان لحاجة أخيه بطلب مقابل مادي لدفعها عنه، أو ترك معاونته هو من التخاذل المنهي عنه شرعًا:
 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (16/ 120، ط. دار إحياء التراث): [وأما (لا يخذله) فقال العلماء: الخذل، ترك الإعانة والنصر، ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه، ولم يكن له عذر شرعي] اهـ.
 

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (8/ 49، ط. دار الوفاء): [في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير، وفعله المعروف إليه، وستره عليه] اهـ.
 

وقال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 97، ط. دار المعرفة): [وقوله:(وَلَا يُسْلِمُهُ) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه؛ بل ينصره ويدفع عنه.. وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا بحسب اختلاف الأحوال] اهـ.
 

وكلما زادت حاجة الإنسان وكربته كان الأمر بإعانته ومساندته في تخطيها أوجب وألزم، وغير خفي أن أشد الحاجات وأصعب الكربات هي حاجة الإنسان إلى ما به نجاته وقوام حياته، وأن التخاذل في دفعها أو استغلالها من أقبح الأفعال وأشدها إثمًا ووزرًا.
 

ويزيد ثواب الإنسان وأجره إذا اختصه الله تعالى بما لم يختص به غيره من القدرة على إعانة من أوشك على الهلاك، فبادر إلى ذلك وبذل ما في وسعه لإنقاذهم، بينما يزيد إثمه ووزره إن استغل تلك الحاجة فتراخى عن الإعانة، أو استأثر بما حباه الله تعالى من فضل على نفسه وشح به على الآخرين.
 

طباعة شارك بيع بلازما الدم بلازما الدم البلازما الاستغلال التراحم الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل مستحب سجود الشكر بعد كل صلاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب
  • مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 8-12-2025 في بني سويف
  • حكم الصلاة في البيوت حال المطر
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • هل علي ذنب إن لم أخرج الزكاة على الذهب الذي بلغ النصاب؟.. الفتوى تجيب
  • مسؤولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد.. الإفتاء توضح
  • حكم المدومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب