قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامهما مع آخرين محكوم عليهم بالاتجار بالبشر في منطقة كرداسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهم «محمد. س»- سائق و«أحمد.

ر» وشهرته أبوشيماء، لاتهامهما مع 4 آخرين محكوم عليهم بانهم كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر تزعمها المتهمان الأول والرابع وتعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليه «يوسف.ن» وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديه وزراعته لمريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15%.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى ففي ذات الزمان والمكان تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان «كلى المجنى عليه»، على سبيل الشراء والبيع لآخر مقابل مبلغ مالى.

وقال المجنى عليه في تحقيقات النيابة: إنه على إثر علاقة قرابة فيما بينه وبين المتهم السابع ولمروره بضائقة مالية، قام الأخير بمفاوضته واقناعه للتعامل بالبيع في أحد أعضاء جسده وهو الكلى اليسرى مقابل مبلغ مالى، مستغلا في ذلك احتياجه الشديد للمال فاستجاب لطلبه فقام بايوائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة واجرى تلك الجراحة بأحد مستشفيات التجمع الخامس.

1 2 3 4 5

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتجار الأعضاء البشرية المشدد 6 سنوات محكمة جنايات القاهرة الاتجار بالبشر كرداسة

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.

عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

تحقق من بريدك الإلكتروني.. قد تكون مؤهلا للحصول على تعويض يصل إلى 100 دولار من تسوية Siriالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البريد الإلكتروني تزوير البريد الإلكتروني عقوبة تزوير البريد الإلكتروني بطاقات البنوك والخدمات

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • تأييد المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحرامى المواشى
  • "أوبك+" تتفق على وضع آلية لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية من النفط لعام 2027
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج
  • السجن المشدد لمتهمين بالانضمام لـ «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • السجن 5 و3 سنوات لمتهمين في أعمال عنف بالعمرانية
  • المشدد 3 سنوات لـ عاطل مدينة نصر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
  • السجن 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج