وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح، في شأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وهل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة.

كما وجه الغانم سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري عما إذا وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان، وهل أنشِئت مكتبات أو نواد ثقافية للطفل في المناطق السكنية.

العبيد يسأل وزير التربية عن سبب عدم صرف «بدل الشاشة» للمعلمين منذ 5 دقائق الكندري لجميع الوزراء: ما إجراءاتكم لتطبيق سياسة الإحلال؟ منذ 9 دقائق


وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية التالي:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على التالي:

مادة (53): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالالعاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (77): تُنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:

أ) تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحدذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.

ب) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.

ت) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكنالطفل وذويه من الاندماج في المجتمع.

ث) إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصاديةوالصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

ج) إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤهأو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

ح) وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة في شأن حمايةالطفل.

خ) توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر.

ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته إضافة إلى هؤلاء المتخصصين - ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفععام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، هل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك.

أما السؤال الموجه إلى وزير الإعلام، فجاء فيه:

نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على الآتي:

مادة (65): «تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدمالعلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها»، من خلال ما يلي:

أ) توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة.
ب) بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه.
ت) تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتبوالوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

مادة (66): «يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النواديوتنظيم العمل بها»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامهلذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(2) ماذا قامت الوزارة حيال تنفيذ البنود أ، و ب، وج المذكورين في المادة 65 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.

(3) هل أنشِئت مكتبات للطفل في المناطق السكنية أو نوادي ثقافة الطفل كما ورد في المادة 66 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة تعرض الطفل إلى وزیر

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين

صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.

وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.

كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.

ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.

مقالات مشابهة

  • مختصون: حماية الطفل في البيئة الرقمية مسؤولية تكاملية بين الأسرة والمدرسة
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
  • رئيس الأعلى للإعلام يلتقي مسؤولي جوجل لبحث ملف حقوق الملكية الفكرية
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • محمد العلي: مراكز البحث ركيزة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
  • وزير الشؤون النيابية: مصر ماضية في تعزيز حقوق الإنسان بمنهج شامل ورؤية ثابتة
  • تعليم الفيوم يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الطفل الموهوب
  • الطفولة والأمومة: نولي اهتماما كبيرا بدعم حق الطفل في الصحة والرعاية المتكاملة