الغانم لـ وزير الشؤون: هل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة تتبع «الأعلى للأسرة»؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس الصباح، في شأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وهل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة.
كما وجه الغانم سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف عبدالرحمن المطيري عما إذا وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان، وهل أنشِئت مكتبات أو نواد ثقافية للطفل في المناطق السكنية.
العبيد يسأل وزير التربية عن سبب عدم صرف «بدل الشاشة» للمعلمين منذ 5 دقائق الكندري لجميع الوزراء: ما إجراءاتكم لتطبيق سياسة الإحلال؟ منذ 9 دقائق
وجاء في السؤال الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية التالي:
نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على التالي:
مادة (53): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفالالعاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (77): تُنشأ مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتختص بالتالي:
أ) تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في المادة (76) سواء تقدم بها الطفل بنفسه أو متولي رعايته أو أحدذويه أو أحد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل.
ب) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأطفال المعرضين لأي نوع من أنواع الأذى.
ت) اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة ذوي الطفل - مسببي الأذى للطفل - حتى يعاد تأهيلهم ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكنالطفل وذويه من الاندماج في المجتمع.
ث) إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحالات تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الأذى، وتقويم أوضاعه في مختلف الجوانب الاقتصاديةوالصحية والتربوية والثقافية والتعليمية بهدف رعاية الطفل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
ج) إنشاء سجل خاص تقيد فيه كل حالات تعرض الطفل للأذى من أي جهة كانت ويكون كل ما يدون في هذا السجل سرياً لا يجوز إفشاؤهأو الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
ح) وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من الأذى والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة في شأن حمايةالطفل.
خ) توفير خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى المتعلقة بحالات تعرض الطفل للخطر.
ويجب أن يضم كل مركز من هذه المراكز متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء وقانونيين، كما يجب أن يشكل جهاز إداري يضم في عضويته إضافة إلى هؤلاء المتخصصين - ممثلين من وزارة الصحة والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين من جمعيات نفععام المهتمين بقضايا الطفل ليتم تقييم حالة الطفل ومتابعته دورياً، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية حيال تنفيذ المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ؟مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
(2) تطبيقا للمادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، هل أُنشئت مراكز حماية الطفولة في كل محافظة من محافظات الدولة تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب ذلك.
أما السؤال الموجه إلى وزير الإعلام، فجاء فيه:
نص القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل في مواده على الآتي:
مادة (65): «تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدمالعلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها»، من خلال ما يلي:
أ) توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة.
ب) بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه.
ت) تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية ودور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتبوالوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.
مادة (66): «يتم إنشاء مكتبات للطفل في المناطق السكنية كما تنشأ نوادي ثقافة الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النواديوتنظيم العمل بها»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) هل وضعت الوزارة خططا وبرامج لازمة لتنمية انتماء الطفل لوطنه والوفاء له واحترامه للحقوق والحريات العامة للإنسان وتنمية احترامهلذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.
(2) ماذا قامت الوزارة حيال تنفيذ البنود أ، و ب، وج المذكورين في المادة 65 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ مع موافاتي بالمستندات الدالة على ذلك.
(3) هل أنشِئت مكتبات للطفل في المناطق السكنية أو نوادي ثقافة الطفل كما ورد في المادة 66 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة تعرض الطفل إلى وزیر
إقرأ أيضاً:
ترخيص إجباري وتظلم ومحكمة.. كيف تنظم مصر ملكية الأفكار والاختراعات؟
تتعاظم أهمية حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين، كخطوة أساسية لضمان بيئة تشجع على الابتكار وتحمي ثمار العقول، ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كإطار قانوني شامل يسعى لتحقيق هذا الهدف، عبر تنظيم الحقوق من جهة، وفرض مجموعة من الضوابط والموانع القانونية من جهة أخرى.
ورغم أن الانطباع السائد أن القانون يهدف فقط إلى حماية الحقوق، فإن الحقيقة أن القانون يتضمن أيضًا قائمة من الممنوعات الصريحة، لمنع تسجيل أو استغلال تصاميم ونماذج صناعية تمثل انتهاكًا للأخلاق العامة أو لحقوق أطراف أخرى.
فبحسب المادة 124 من قانون حماية الملكية الفكرية، تُحظر تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي:
ترتبط باعتبارات فنية أو وظيفية بحتة للمنتج،
تحتوي على شعارات أو رموز دينية أو وطنية،
تتطابق أو تتشابه مع علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.
وفي حالة الرفض، يلتزم مكتب التسجيل بإخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا، ويحق له التظلم خلال نفس المدة، أمام لجنة تضم عضوًا بمجلس الدولة، ويكون الطعن لاحقًا أمام محكمة القضاء الإداري.
أما على صعيد براءات الاختراع، فتحدد المادة 23 من القانون الشروط التي تتيح للدولة منح تراخيص إجبارية باستغلال اختراع معين، في حالات تمثل أهمية قصوى للمصلحة العامة، مثل:
الحفاظ على الأمن القومي،
مواجهة الطوارئ والأوبئة،
تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية أو المنتجات الأساسية.
ويجيز القانون تجاوز تفاوض المالك في هذه الحالات، شريطة إخطار صاحب البراءة بشكل فوري، مع منحه تعويضًا ماليًا عادلاً تحدده لجنة وزارية مختصة.
وفي الحالات الأخرى، مثل رفض صاحب البراءة منح ترخيص اختياري رغم عرض شروط مناسبة، أو عدم استغلال البراءة داخل مصر لمدة طويلة دون مبرر، يُسمح بطلب ترخيص إجباري بعد إثبات وجود نية جادة للتفاوض من قبل مقدم الطلب.
كما ينص القانون على أن الاستغلال الفعلي للبراءة داخل مصر شرط أساسي لحمايتها، إذ يُشترط أن يتم إنتاج المنتج موضوع الحماية أو استخدام طريقة صنعه داخل البلاد، وإلا جاز سحب الحماية أو منح حق استغلاله لطرف آخر بموجب ترخيص.
وفي المقابل، يراعي القانون الظروف الاستثنائية التي قد تعيق استغلال البراءة، حيث يمكن منح صاحبها مهلة إضافية في حال وجود أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادته.
ويعكس هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمبتكرين والمبدعين، وبين مصلحة المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والدواء والصناعة.
ويؤكد المشرع المصري من خلال هذه المواد، أن حماية الملكية الفكرية لا تعني احتكارًا مطلقًا، بل هي منظومة متكاملة تسعى لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تضمن عدم إساءة استخدام الحقوق في غير محلها، أو تعطيل عجلة التنمية والإنتاج.