زوجة تطالب بالولاية التعليمية على طفلتها وإلزام زوجها بسداد 60 ألف جنيه مصروفات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أقامت زوجة طلب للحصول على الولاية التعليمية لطفلتها، كما أقامت دعوي للحصول على مصروفات العام الدراسي الحالي المقدر وفقاً للفواتير التي سددتها بمبلغ 60 ألف جنيه، كما طالبته بسداد 8 آلاف أجر أتوبيس مدرسي، لتؤكد الزوجة:" زوجي قرر ترك المنزل لي وقطع تواصله معي طوال 13 شهر". وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" زوجي ميسور الحال ويمتلك دخل شهري كبير لعمله مع والده في التجارة، ولكنه بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدته في حياتنا الزوجية رفض الإنفاق على طفلته، وهجر مسكن الزوجية بعد زواج دام بيننا 8 سنوات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية ومعاملتها لي بشكل سئ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدل انتقال محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث على أبیه على الأب لم یکن
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة.
إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام
وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.