مؤسسات دينية تحذر من «التخبيب» بين الأزواج: فساد في الأرض
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حذرت المؤسسات الدينية في مصر من ظاهرة «التخبيب» والتي اتنشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين العديد من الأزواج والزوجات بعد عرض مشاكلهم، وهي عبارة عن محاولة بعض الأشخاص لإفساد وتخريب العلاقة بين الزوجين حتى تُطلق المرأة فيتزوجها المُخبب أي الشخص الذي أفسد بينهما.
الإفتاء: زواج المخبب صحيح مع الحرمةوفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية بأن الرسول الكريم حذر من «التخبيب» وذلك لما روى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له، والبزار، وابن حبان في "صحيحه".
وأوضحت الإفتاء أن الرجل الذي ينظر إلى زوجة غيره ويتطلع إليها ثم يطمع فيها يعد من أفعال الفساد في الأرض، ويوشك أن يُدينه الله بمثل ما فعل، كما أنه رغم إثم وجُرم المُخَبِّب إلا أن زواجه يعد أمرا صحيحا حال استيفائه الشروط والأركان ولكن الزواج يكون صحيا مع الحرمة، كما أستدلت الإفتاء في حديثها بأن قد روى عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ» رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه، والنسائي، وابن حبان في "صحيحه".
بعض الفقهاء حرموا زواج التخبيبوكان قد تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤلا ونصه:« كنت بحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟».
وردت لجنة الفتوى بأنه يجب على السائل بأن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويعلم أن «التخبيب» محرم شرعا ويقع على فاعله إثم كبير لقول النبيب الكريم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها»، كما أن هناك بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية ذهبوا إلى يُحرم على المخبب أن يتزوج المرأة التي أفسد بينها وبين زوجها وذلك معاملة له بنقيض قصده الفاسد.
التخبيب عمل عظيم الإثموفي المقابل، قال الشيخ محمود سماحة عضو مجلس الأزهر العالمي للفتوى بأن التخبيب يعد عمل عظيم الإثم لقول النبي الكريم:« لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ»، كما اسستشهد «سماحة» في حديثه لـ«الوطن» بأن ورد في صحيح مسلم: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تناول مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، تؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال، حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها، لذا فقد حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن، لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأضافت دار الإفتاء، أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر، فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ».
وتابعت دار الإفتاء، أنه قد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه «البناية» حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة، فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها، حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام، لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
وأشار دار الإفتاء، إلى أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة، لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وتؤكد دار الإفتاء المصرية أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تفتتح برنامج تدريب الصحفيين على تغطية القضايا الدينية
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب