حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

  وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولي من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.       وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :   1-العاجز عن الكسب.   2-الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.   3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.   فيما تنص المادة  113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :   1-وفاة المستحق. 2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.   3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:   أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .   ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.   ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.   وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.   4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية اخبار الحوادث الدستورية العليا شروط استحقاق معاش من المادة على مؤهل

إقرأ أيضاً:

خطيب الحرم المكي يدعو لجعل أطفال فلسطين قدوة لتربية الأبناء

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد في خطبته التي ألقاها بالمسجد الحرام اليوم الجمعة، المسلمين "لجعل أطفال فلسطين قدوة حسنة يتعلم منها أولادهم الرجولة ومواقف الأبطال ضد العدو الصهيوني الظالم".

وقال الشيخ بن حميد إن "أطفال فلسطين رجال في أفعالهم"، وإنهم تصدوا بأبدانهم وصدورهم "للعدو الصهيوني الظالم الغاشم بأسلحته المتنوعة المتفوقة الفتاكة ووقفوا في رجولة ترفض الاستسلام وتأبى الذل والهوان".

وتمحور موضوع الخطبة عن الرجولة وتربية النشء "على معالي الأمور، وغرس الهمم العالية فيهم ليتوارثوا أمجادهم ويحافظوا على دينهم وأصالة أمتهم والاعتزاز بها وبقيَمهم".

خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد متأثرا: ستظل فلسطين والقدس في قلوب المسلمين والعرب..

اجعلوا أطفال فلسطين قدوة حسنة يتعلم منها أولادكم الرجولة ومواقف الأبطال ضد العدو الصهيوني الظالم pic.twitter.com/5mzuyM4wmJ

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2025

وشدد الشيخ بن حميد على أن "دماء الشهداء ومواقف الرجال وصمود الأبطال تثمر بإذن الله نفوسا أبية وقلوبا لا تقبل الدنية".

مؤكدا أن فلسطين والقدس ستظلان في قلوب العرب والمسلمين شامخة عالية.

مقالات مشابهة

  • خطيب الحرم المكي يدعو لجعل أطفال فلسطين قدوة لتربية الأبناء
  • عصام عجاج: 750 حالة طلاق باليوم.. و1500 طفل يفقدون ججرعاية الأب
  • «جلسة تحديد المصير».. سلوت يجتمع مع محمد صلاح اليوم
  • مهرجان أبوظبي يُعلن البرنامج الرئيسي لدورته الثالثة والعشرين
  • بأقل التكاليف.. طريقة عمل بيتزا رأس السنة
  • اليوم.. بدء مباريات تحديد المراكز في بطولة إفريقيا لسيدات السلة
  • زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
  • الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين إلى المعاش غدا
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • بأقل 20%.. الزراعة تطرح البيض بمنافذها بأسعار مخفضة