زنقة 20. الرباط

قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتـأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين تمت إدانتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين الأربعة، ثلاثة مستخدمين بسوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم وتعويض مدني 20 ألف درهم لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك”.

وتعود أطوار هذه النازلة إلى أبريل 2021، حين تقدمت إدارة سوق الجملة بسلا بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تفيد بوجود اختلاسات أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.

النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائملحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تتلقى شكاوى الامتحانات عبر هذه الوسائلرئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإدارية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة. 

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.

وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.

وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الجمعية العمومية نقابة المحامين زيادة الرسوم

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • وقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها السبت القادم
  • القضاء الإداري يقضي بوقف عمومية المحامين المقرر عقدها السبت المقبل
  • «عمومية تكافل الصحفيين» تنتخب مجلس إدارتها
  • المحكمة الاقتصادية تؤيد براءة المتهمين بالتعامل فى النقد الأجنبى
  • حراس الأمن الخاص بمستشفى مولاي عبد الله بسلا يحتجون بسبب تأخر الأجور
  • غياب الأرصفة بحي سيدي موسى بسلا يعرض حياة المارة للخطر وجمعيات تطالب بتدخل عاجل
  • وزيرة السياحة: 5.7 ملايين سائح زاروا المملكة خلال أربعة أشهر والعائدات 34 مليار درهم
  • محافظ أسيوط يتفقد المصرية لتجارة الجملة.. سلع متوفرة بأسعار مخفضة 30%
  • محافظ أسيوط يتفقد فرع المصرية لتجارة الجملة